( قوله : وفي طلقي من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث ) يعني ليس لها أن تطلق الثلاث عند الإمام خلافا لهما نظرا إلى أن ما للعموم ومن للبيان وله أن من للتبعيض ورجحه في التحرير بأن تقديره على البيان ما شئت مما هو الثلاث وطلقي ما شئت واف به فالتبعيض مع زيادة من الثلاث أظهر ا هـ .
وفي المحيط وعلى هذا الخلاف لو قال : اختاري من الثلاث ما شئت . ا هـ . تم


