( قوله وفي طلقني رجعية فطلقها ثلاثا ورثت ) لما قدمنا أن الرجعي لا يزيل النكاح فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها ، وأراد من ذكر الرجعية نفي سؤالها البائن فدخل ما لو قالت طلقني ، ولم تزد عليه فطلقها بائنا  فإنها ترث لأنه ينصرف إلى الرجعي عند الإطلاق كما في الخانية ، وكذا ينصرف إليه في الوكالة والتفويض والإنشاء فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها ، والمراد بالثلاث البائن فدخل ما لو طلقها واحدة بائنة أيضا ، ولم أر حكم ما إذا سألته واحدة بائنة فطلقها ثلاثا  ، وظاهر المحيط أنها ترث فإنه قال لو قالت له طلقني فطلقها ثلاثا ورثت استحسانا لأنها سألته في الواحدة ، وقد طلقها ثلاثا انتهى ، ولم يعلل بالرجعي ، وإنما علل بالواحدة ، وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها بالبائن . 
     	
		 [ ص: 48  -  49 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					