( باب الرجعة ) .
بكسر الراء وفتحها ، والفتح أفصح ، وفي المصباح ، وأما الرجعة بعد الطلاق فبالفتح والكسر ، وبعضهم اقتصر على الفتح ، وهو أفصح قال
ابن فارس ، والرجعة
nindex.php?page=treesubj&link=11739_11738_11737_11736_11735_11786مراجعة الرجل أهله ، وقد تكسر ، وهو يملك
[ ص: 54 ] الرجعة على زوجته ، وطلاق رجعي بالوجهين أيضا . ا هـ .
وقدمنا أن الطلاق الصريح ، وما في حكمه يعقب الرجعة ، وضبطه في البدائع بأن يكون الطلاق صريحا بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ، ولا بعدد الثلاث نصا ، ولا إشارة ، ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ، ولا مشبه بعد أو صفته تدل عليها ( قوله هي
nindex.php?page=treesubj&link=23270_23266استدامة الملك القائم في العدة ) أي الرجعة إبقاء النكاح على ما كان مادامت في العدة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف } لأن الإمساك استدامة الملك القائم لا إعادة الزائل وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن } يدل على عدم اشتراط رضاها ، وعلى اشتراط العدة إذ لا يكون بعدها بعلا ، والرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك ، وإن لم يكن زائلا بعد كما بعد الزوال .
وأشار
المؤلف إلى أنه ليس في الرجعة مهر ولا عوض لأنها استبقاء ملك ، والمهر يقابله ثبوتا لإبقاء ، ولو قال راجعتك بألف درهم إن قبلت المرأة صح ذلك ، وإلا لا لأنه زيادة في المهر ، وفي
المرغيناني ، والحاوي
nindex.php?page=treesubj&link=23256قال راجعتك على ألف درهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر لا تجب عليه الألف ، ولا تصير زيادة في المهر كما في الإقالة كذا في المعراج ، ولو قال لها زدتك في مهرك لا يصح كذا في الولوالجية ، وأفاد به أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=12574_11652_11709_11914_12059_12229_14220_10994طلق امرأته الأمة رجعيا ثم تزوج حرة كان له أن يراجع الأمة .
ولو كانت الرجعة استحداث ملك لما كان له مراجعتها لحرمة إدخال الأمة على الحرة ، ولهذا كان الملك باقيا في حق الإرث ، والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، وعدة الوفاة ، ويتناولها قوله زوجاتي طوالق ، وجواز الاعتياض بالخلع ، ونحو ذلك حتى صح الخلع والطلاق بمال بعد الطلاق الرجعي ، ومن أحكامها أنه
nindex.php?page=treesubj&link=23266_10957_10959_10958_23242_23249_27149_23257_23256لا يصح إضافتها إلى وقت في المستقبل ، ولا تعليقها بالشرط كما إذا قال إذا جاء غد فقد راجعتك أو إن دخلت الدار فقد راجعت امرأتي ، وتصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح كذا في البدائع ، وفي الخلاصة ، وبالطلاق يتعجل المؤجل ، ولو راجعها لا يتأجل ، وصححه في الظهيرية ، وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة ، وقيد بقيام العدة لأنه لا رجعة بعد انقضائها
nindex.php?page=treesubj&link=11821_23266_11819_11818_12558، والقول في انقضاء العدة بالحيض قول المرأة ، ولا تصدق في انقضائها في أقل من شهرين كذا في الحاوي القدسي ، وفي البزازية ، وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة ، ولو قالت ولدت لا تقبل بلا بينة فإن طلب يمينها بالله تعالى لقد أسقطت بهذه الصفة حلفت اتفاقا . ا هـ .
وفيها لو
nindex.php?page=treesubj&link=11815_23265قال بعد الخلوة بها وطئتك ، وأنكرت فله الرجعة ، وإن أنكر الزوج الوطء لا رجعة له . ا هـ .
وأشار بالاستدامة إلى أنه لو طلقها على مال بعد الطلاق الرجعي يصح كما في القنية .
( بَابُ الرَّجْعَةِ ) .
بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا ، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ ، وَفِي الْمِصْبَاحِ ، وَأَمَّا الرَّجْعَةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ، وَبَعْضُهُمْ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَتْحِ ، وَهُوَ أَفْصَحُ قَالَ
ابْنُ فَارِسٍ ، وَالرَّجْعَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=11739_11738_11737_11736_11735_11786مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ ، وَقَدْ تُكْسَرُ ، وَهُوَ يَمْلِكُ
[ ص: 54 ] الرَّجْعَةَ عَلَى زَوْجَتِهِ ، وَطَلَاقٌ رَجْعِيٌّ بِالْوَجْهَيْنِ أَيْضًا . ا هـ .
وَقَدَّمْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ الصَّرِيحَ ، وَمَا فِي حُكْمِهِ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ ، وَضَبَطَهُ فِي الْبَدَائِعِ بِأَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ صَرِيحًا بَعْدَ الدُّخُولِ حَقِيقَةً غَيْرُ مَقْرُونٍ بِعِوَضٍ ، وَلَا بِعَدَدِ الثَّلَاثِ نَصًّا ، وَلَا إشَارَةً ، وَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَةٍ تُنْبِئُ عَنْ الْبَيْنُونَةِ أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ ، وَلَا مُشَبِّهَ بَعْدُ أَوْ صِفَتُهُ تَدُلُّ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ هِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=23270_23266اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ ) أَيْ الرَّجْعَةُ إبْقَاءُ النِّكَاحِ عَلَى مَا كَانَ مَادَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ لَا إعَادَةُ الزَّائِلِ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ رِضَاهَا ، وَعَلَى اشْتِرَاطِ الْعِدَّةِ إذْ لَا يَكُونُ بَعْدَهَا بَعْلًا ، وَالرَّدُّ يَصْدُقُ حَقِيقَةً بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِ زَوَالِ الْمِلْكِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَائِلًا بَعْدُ كَمَا بَعْدَ الزَّوَالِ .
وَأَشَارَ
الْمُؤَلِّفُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الرَّجْعَةِ مَهْرٌ وَلَا عِوَضٌ لِأَنَّهَا اسْتِبْقَاءُ مِلْكٍ ، وَالْمَهْرُ يُقَابِلُهُ ثُبُوتًا لِإِبْقَاءٍ ، وَلَوْ قَالَ رَاجَعْتُك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إنْ قَبِلَتْ الْمَرْأَةُ صَحَّ ذَلِكَ ، وَإِلَّا لَا لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْمَهْرِ ، وَفِي
الْمَرْغِينَانِيِّ ، وَالْحَاوِي
nindex.php?page=treesubj&link=23256قَالَ رَاجَعْتُك عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11939أَبُو بَكْرٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ ، وَلَا تَصِيرُ زِيَادَةً فِي الْمَهْرِ كَمَا فِي الْإِقَالَةِ كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا زِدْتُك فِي مَهْرِك لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ ، وَأَفَادَ بِهِ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12574_11652_11709_11914_12059_12229_14220_10994طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْأَمَةَ رَجْعِيًّا ثُمَّ تَزَوَّجَ حُرَّةً كَانَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْأَمَةَ .
وَلَوْ كَانَتْ الرَّجْعَةُ اسْتِحْدَاثَ مِلْكٍ لَمَا كَانَ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا لِحُرْمَةِ إدْخَالِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلِهَذَا كَانَ الْمِلْكُ بَاقِيًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ ، وَالْإِيلَاءِ ، وَالظِّهَارِ ، وَاللِّعَانِ ، وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَيَتَنَاوَلُهَا قَوْلُهُ زَوْجَاتِي طَوَالِقُ ، وَجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ بِالْخُلْعِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى صَحَّ الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بِمَالٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ، وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=23266_10957_10959_10958_23242_23249_27149_23257_23256لَا يَصِحُّ إضَافَتُهَا إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلَا تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ كَمَا إذَا قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُك أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَقَدْ رَاجَعْت امْرَأَتِي ، وَتَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالْهَزْلِ وَاللَّعِبِ وَالْخَطَأِ كَالنِّكَاحِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ، وَفِي الْخُلَاصَةِ ، وَبِالطَّلَاقِ يَتَعَجَّلُ الْمُؤَجَّلُ ، وَلَوْ رَاجَعَهَا لَا يَتَأَجَّلُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ ، وَفِي الصَّيْرَفِيَّةِ لَا يَكُونُ حَالًّا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، وَقَيَّدَ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ لَا رَجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا
nindex.php?page=treesubj&link=11821_23266_11819_11818_12558، وَالْقَوْلُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ قَوْلُ الْمَرْأَةِ ، وَلَا تُصَدَّقُ فِي انْقِضَائِهَا فِي أَقَلَّ مِنْ شَهْرَيْنِ كَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ ، وَإِذَا أَسْقَطَتْ تَامَّ الْخَلْقِ أَوْ نَاقِصَ الْخَلْقِ بَطَلَ حَقُّ الرَّجْعَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَوْ قَالَتْ وَلَدْت لَا تُقْبَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ فَإِنْ طَلَبَ يَمِينَهَا بِاَللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ أَسْقَطْت بِهَذِهِ الصِّفَةِ حَلَفَتْ اتِّفَاقًا . ا هـ .
وَفِيهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11815_23265قَالَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِهَا وَطِئْتُك ، وَأَنْكَرَتْ فَلَهُ الرَّجْعَةُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ الْوَطْءَ لَا رَجْعَةَ لَهُ . ا هـ .
وَأَشَارَ بِالِاسْتِدَامَةِ إلَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ يَصِحُّ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ .