( قوله )   ( والإشهاد مندوب عليها ) أي على الرجعة  وفاقا  لمالك   والشافعي  على الأظهر خروجا من خلاف عند  الشافعي   ومالك  ، وإن كان ضعيفا ، وعملا بقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } بناء على أنه للندب بدليل أنه أمر بالإشهاد بعد الأمر بشيئين الإمساك والمفارقة فلو كان الإشهاد واجبا في الرجعة مندوبا في المفارقة للزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه ، وهو ممنوع عندنا ، واحترازا عن التجاحد ، وعن الوقوف في مواضع التهم . 
وأشار المصنف  رحمه الله إلى أن الرجعة على ضربين سني وبدعي فالسني أن يراجعها  [ ص: 56 ] بالقول ، ويشهد على رجعتها ، ويعلمها ، ولو راجعها بالقول ، ولم يشهد أو أشهد ، ولم يعلمها  كان مخالفا للسنة كما في شرح  الطحاوي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					