الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثا في بطون فالولد الثاني ، والثالث رجعة ) لوقوع الطلاق بالأول ، وثبتت الرجعة بالثاني والثالث ، ويقع بكل طلقة أخرى فتحرم حرمة غليظة ، ويثبت نسب الأولاد من الزوج ، وعليها العدة بالأقراء قيد بكونهم في بطون أي بين كل واحد مدة الحمل فأكثر لو كان بين الولادتين أقل منها لا يكون رجعة ، ويقع طلقتان بالأول ، والثاني ، ولا يقع بالثالث شيء لانقضاء العدة به ، ولو كان الأولان في بطن ، والثالث في بطن تقع تطليقة واحدة بالأولى لا غير ، وتنقضي العدة بالثاني ، ولا يقع بالثالث شيء ، ولو كان الأول في بطن ، والثاني ، والثالث في بطن يقع ثنتان بالأول ، والثاني ، وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع به شيء كذا في فتح القدير ، وفي المحيط ، ولو ولدت ولدين في بطن وقع بالأول ، ولا يقع بالثاني لمصادفته انقضاء العدة ، والمراد من كون الولد الثاني ، والثالث رجعة أنه ظهر صحة الرجعة السابقة بهما كما قدمناه أنه يحمل على أنه بوطء حادث .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية