( قوله ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ) يعني في الحرة بدليل أنه سيذكر حكم الأمة ، وبه قال الأئمة الأربعة ، وظاهر الآية صحة الإيلاء فيما دونها لأنه إنما خص بالأربعة مدة التربص ، وأما الحلف فمطلق ، وما ذكره الشارح ، وغيره من المعنى فمصادرة كما في فتح القدير ، ولكن كان مشايخنا إنما تمسكوا بفتوى ابن عباس على أنه تفسير للآية ، وتمامه في العناية ، والله أعلم .
[ ص: 69 ]


