( باب العدة ) .
لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أوردها عقيب الكل وهي لغة الإحصاء عددت الشيء أحصيته إحصاء ، وفي شرح المجمع
للمصنف العدة مصدر عد الشيء يعده {
وسئل عليه السلام متى تكون القيامة قال إذا تكاملت العدتان } أي : عدة أهل الجنة وعدة أهل النار أي : عددهم وسمي زمان التربص عدة ; لأنها تعده ويقال على المعدود ، وفي الدر النثير أي : إذا تكاملت عند الله برجوعهم إليه ، وفي المصباح وعدة المرأة قيل أيام أقرائها مأخوذ من العد والحساب وقيل تربصها المدة الواجبة عليها والجمع عدد مثل سدرة وسدر وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن } قال النحاة اللام بمعنى في أي : في عدتهن ا هـ .
وفي الشريعة ما ذكره بقوله ( هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته ) أي : لزوم انتظار انقضاء مدة والتربص التثبت والانتظار قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=25فتربصوا به حتى حين } وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=98ويتربص بكم الدوائر } وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=52فتربصوا إنا معكم متربصون } كذا في البدائع وإنما قدرنا اللزوم ; لأن التربص فعلها وقد قالوا إن ركنها حرمات أي : لزومات كحرمة تزوجها على الغير ونقلوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
nindex.php?page=treesubj&link=12388ركنها التربص عنده وفرعوا على الاختلاف تداخل العدتين فعندنا يتداخلان خلافا له وانقضاؤه بدون علمها عندنا خلافا له ، وهذا أولى مما في البدائع من جعلها في الشرع عندنا اسما لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اسما لفعل التربص ; لأنه على هذا التقدير يكون ركنها نفس الأجل وقد صرحوا بخلافه إلا أنه لو صح اندفع الإشكال الوارد على عدة الصغيرة ; إذ ليس في العدة وجوب شيء بل هي مجرد انقضاء الأجل .
والثابت في هذه المدة عدم صحة التزوج لا خطاب أحد بل وضع الشارع عدم الصحة لو فعل ويرد على ما في الكتاب
nindex.php?page=treesubj&link=12388_12428عدة الصغيرة ; إذ لا لزوم في حقها ولا تربص واجب وأجيب بأنها ليست هي المخاطبة بل الولي هو المخاطب بأن لا يزوجها حتى تنقضي مدة العدة ولهذا لم يطلق أكثر المشايخ لفظ الوجوب على عدة الصغيرة لعدم خطابها وإنما يقولون تعتد وقيد بقوله يلزم المرأة ; لأن ما يلزم الرجل من التربص عن التزوج إلى مضي عدة امرأته في نكاح أختها ونحوه لا يسمى عدة اصطلاحا لاختصاصه بتربصها وإن وجد معنى العدة فيه ويجوز إطلاق العدة عليه شرعا كما أفهمه ما في فتح القدير فعلى هذا ما في الكتاب معناها الاصطلاحي ، وأما في الشريعة فهي تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه وقد ضبط الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث رحمه الله في خزانة الفقه
nindex.php?page=treesubj&link=10999_10993_10990_10989_10988المواضع التي يمتنع الإنسان من الوطء فيها حتى تمضي مدة في عشرين موضعا نكاح أخت امرأته وعمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها
[ ص: 139 ] والخامسة وإدخال الأمة على الحرة ونكاح أخت الموطوءة في نكاح فاسد أو في شبهة عقد ونكاح الرابعة كذلك ونكاح المعتدة للأجنبي
nindex.php?page=treesubj&link=11010ونكاح المطلقة ثلاثا nindex.php?page=treesubj&link=12828ووطء الأمة المشتراة nindex.php?page=treesubj&link=11000والحامل من الزنا إذا تزوجها nindex.php?page=treesubj&link=11008والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملا فتزوجها رجل والمسبية لا توطأ حتى تحيض أو يمضي شهران كانت لا تحيض لصغر أو كبر ونكاح المكاتبة ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز نفسها
nindex.php?page=treesubj&link=26904_11005ونكاح الوثنية والمرتدة والمجوسية لا يجوز حتى تسلم ودخل تحت شبهة النكاح الفاسد
nindex.php?page=treesubj&link=10984ومن زفت إليه غير امرأته فوطئها ولكن خرج عن التعريف
nindex.php?page=treesubj&link=12488_12444عدة أم الولد إذا مات مولاها أو أعتقها فإنها واجبة عندنا مع أنها لم تكن عند زوال النكاح أو شبهته هذا ما أوردته قبل الاطلاع على الاصطلاح ثم رأيته عرفها فيه بما يدخل عدة أم الولد فقال هي اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش وقال في إيضاح الإصلاح لا بد منه لتنتظم عدة أم الولد ا هـ .
وفي بعض النسخ أو شبهه بإضافة الشبه إلى ضمير النكاح وعلى النسخة الأولى بإضافة الشبهة إليه فعلى النسخة الثانية تدخل عدة أم الولد ; لأنها تربص يلزمها عند زوال شبه النكاح لما أن لها فراشا كالحرة وإن كان أضعف من فراشها وقد زال بالعتق ولكن لا يدخل من
nindex.php?page=treesubj&link=10984زفت إليه غير امرأته وقلن امرأتك إلا على النسخة الأولى وعليها فينبغي أن يقال قوله أو شبهته معطوف على الزوال لا على النكاح ; لأنه لو عطف عليه لاقتضى أنها لا تجب إلا عند زوال الشبهة وليس كذلك ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=12416_12415_12394سبب وجوبها فلكل نوع منها سبب فعدة الأقراء لوجوبها أسباب منها الفرقة في النكاح الصحيح سواء كانت بطلاق أو بغير طلاق بعد وطء أو خلوة ومنها عدة النكاح الفاسد سببها تفريق القاضي أو المشاركة
nindex.php?page=treesubj&link=12428_12397_12418وشرطها أن تكون بعد الوطء حقيقة ومنها عدة الوطء عن شبهة فسببها الوطء ومنها عدة أم الولد وسببها عتق المولى بإعتاقه أو موته .
وأما عدة من لم تحض لصغر أو كبر سببها الطلاق
nindex.php?page=treesubj&link=12418_12427_12428_12417وشرط وجوبها إما الصغر أو الكبر أو عدم الحيض رأسا والثاني الدخول حقيقة أو حكما ، وأما عدة الحمل فسببها الفرقة أو الوفاة كذا في البدائع مختصرا وهو مخالف لما في فتح القدير من أن سبب وجوبها عقد النكاح المتأكد بالتسليم أو ما يجري مجراه من الخلوة والموت ، ولو فاسدا ، وأما الفرقة فشرطها ، فالإضافة في قولهم عدة الطلاق إلى الشرط ا هـ .
والظاهر ما في فتح القدير لعدم صلاحية الطلاق والموت للسببية لما في المصفى كان القياس أن لا تجب العدة بالطلاق والموت ; لأنهما مزيلان للنكاح والشيء إذا زال يزول بجميع آثاره وإنما وجبت بالنص على خلاف القياس ا هـ .
nindex.php?page=treesubj&link=11146_10990_10999وحكمها حرمة نكاحها على غيره وحرمة نكاح أختها وأربع سواها كذا قالوا : وينبغي الاقتصار على الثاني ; لأن حرمة نكاحها على غيره من المحرمات التي قدمنا أنها الركن
nindex.php?page=treesubj&link=12617_12633_17483_17475_12627ومحظوراتها حرمة التزين والتطيب خصوصا في المبانة والخروج من المنزل عموما كما سيأتي في الحداد
nindex.php?page=treesubj&link=12494_12476_12437_12434وأنواعها حيض وأشهر ووضع حمل لتعرف براءة رحم وللتعبد ولإظهار حزن على زوج وإلى هنا ظهر أن الكلام فيها في عشرة مواضع معناها لغة وشرعا واصطلاحا وركنها وشرطها وسببها وحكمها ومحظوراتها وأنواعها ودليلها .
( بَابُ الْعِدَّةِ ) .
لَمَّا تَرَتَّبَتْ فِي الْوُجُودِ عَلَى الْفُرْقَةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا أَوْرَدَهَا عَقِيبَ الْكُلِّ وَهِيَ لُغَةً الْإِحْصَاءُ عَدَدْت الشَّيْءَ أَحْصَيْته إحْصَاءً ، وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ
لِلْمُصَنِّفِ الْعِدَّةُ مَصْدَرُ عَدَّ الشَّيْءَ يَعُدُّهُ {
وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَتَى تَكُونُ الْقِيَامَةُ قَالَ إذَا تَكَامَلَتْ الْعِدَّتَانِ } أَيْ : عِدَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعِدَّةُ أَهْلِ النَّارِ أَيْ : عَدَدُهُمْ وَسُمِّيَ زَمَانُ التَّرَبُّصِ عِدَّةً ; لِأَنَّهَا تَعُدُّهُ وَيُقَالُ عَلَى الْمَعْدُودِ ، وَفِي الدُّرِّ النَّثِيرِ أَيْ : إذَا تَكَامَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ بِرُجُوعِهِمْ إلَيْهِ ، وَفِي الْمِصْبَاحِ وَعِدَّةُ الْمَرْأَةِ قِيلَ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا مَأْخُوذٌ مِنْ الْعَدِّ وَالْحِسَابِ وَقِيلَ تَرَبُّصُهَا الْمُدَّةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهَا وَالْجَمْعُ عِدَدٌ مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قَالَ النُّحَاةُ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي أَيْ : فِي عِدَّتِهِنَّ ا هـ .
وَفِي الشَّرِيعَةِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( هِيَ تَرَبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ ) أَيْ : لُزُومُ انْتِظَارِ انْقِضَاءِ مُدَّةٍ وَالتَّرَبُّصُ التَّثَبُّتُ وَالِانْتِظَارُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=25فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ } وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=98وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ } وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=52فَتَرَبَّصُوا إنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ } كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا اللُّزُومَ ; لِأَنَّ التَّرَبُّصَ فِعْلُهَا وَقَدْ قَالُوا إنَّ رَكْنَهَا حُرُمَاتٌ أَيْ : لُزُومَاتٌ كَحُرْمَةِ تَزَوُّجِهَا عَلَى الْغَيْرِ وَنَقَلُوا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12388رُكْنَهَا التَّرَبُّصُ عِنْدَهُ وَفَرَّعُوا عَلَى الِاخْتِلَافِ تَدَاخُلَ الْعِدَّتَيْنِ فَعِنْدَنَا يَتَدَاخَلَانِ خِلَافًا لَهُ وَانْقِضَاؤُهُ بِدُونِ عِلْمِهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ ، وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ جَعْلِهَا فِي الشَّرْعِ عِنْدَنَا اسْمًا لِأَجَلٍ ضُرِبَ لِانْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ النِّكَاحِ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ اسْمًا لِفِعْلِ التَّرَبُّصِ ; لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ رُكْنُهَا نَفْسَ الْأَجَلِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ إلَّا أَنَّهُ لَوْ صَحَّ انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ الْوَارِدُ عَلَى عِدَّةِ الصَّغِيرَةِ ; إذْ لَيْسَ فِي الْعِدَّةِ وُجُوبُ شَيْءٍ بَلْ هِيَ مُجَرَّدُ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ .
وَالثَّابِتُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَدَمُ صِحَّةِ التَّزَوُّجِ لَا خِطَابُ أَحَدٍ بَلْ وَضَعَ الشَّارِعُ عَدَمَ الصِّحَّةِ لَوْ فُعِلَ وَيَرِدُ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=12388_12428عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ ; إذْ لَا لُزُومَ فِي حَقِّهَا وَلَا تَرَبُّصَ وَاجِبٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ الْمُخَاطَبَةَ بَلْ الْوَلِيُّ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِأَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْعِدَّةِ وَلِهَذَا لَمْ يُطْلِقْ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ لَفْظَ الْوُجُوبِ عَلَى عِدَّةِ الصَّغِيرَةِ لِعَدَمِ خِطَابِهَا وَإِنَّمَا يَقُولُونَ تَعْتَدُّ وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ ; لِأَنَّ مَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ التَّرَبُّصِ عَنْ التَّزَوُّجِ إلَى مُضِيِّ عِدَّةِ امْرَأَتِهِ فِي نِكَاحِ أُخْتِهَا وَنَحْوِهِ لَا يُسَمَّى عِدَّةً اصْطِلَاحًا لِاخْتِصَاصِهِ بِتَرَبُّصِهَا وَإِنْ وُجِدَ مَعْنَى الْعِدَّةِ فِيهِ وَيَجُوزُ إطْلَاقُ الْعِدَّةِ عَلَيْهِ شَرْعًا كَمَا أَفْهَمَهُ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَعَلَى هَذَا مَا فِي الْكِتَابِ مَعْنَاهَا الِاصْطِلَاحِيُّ ، وَأَمَّا فِي الشَّرِيعَةِ فَهِيَ تَرَبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ أَوْ الرَّجُلَ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ وَقَدْ ضَبَطَ الْفَقِيهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11903أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي خِزَانَةِ الْفِقْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=10999_10993_10990_10989_10988الْمَوَاضِعَ الَّتِي يَمْتَنِعُ الْإِنْسَانُ مِنْ الْوَطْءِ فِيهَا حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ فِي عِشْرِينَ مَوْضِعًا نِكَاحُ أُخْتِ امْرَأَتِهِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَبِنْتِ أُخْتِهَا وَبِنْتِ أَخِيهَا
[ ص: 139 ] وَالْخَامِسَةِ وَإِدْخَالُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَنِكَاحُ أُخْتِ الْمَوْطُوءَةِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ فِي شُبْهَةِ عَقْدٍ وَنِكَاحُ الرَّابِعَةِ كَذَلِكَ وَنِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ لِلْأَجْنَبِيِّ
nindex.php?page=treesubj&link=11010وَنِكَاحُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا nindex.php?page=treesubj&link=12828وَوَطْءُ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَاةِ nindex.php?page=treesubj&link=11000وَالْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا إذَا تَزَوَّجَهَا nindex.php?page=treesubj&link=11008وَالْحَرْبِيَّةِ إذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهَاجَرَتْ إلَيْنَا وَكَانَتْ حَامِلًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَالْمَسْبِيَّةُ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ يَمْضِيَ شَهْرَانِ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ وَنِكَاحُ الْمُكَاتَبَةِ وَوَطْؤُهَا لِمَوْلَاهَا حَتَّى تَعْتِقَ أَوْ تُعَجِّزَ نَفْسُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=26904_11005وَنِكَاحُ الْوَثَنِيَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُسْلِمَ وَدَخَلَ تَحْتَ شُبْهَةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ
nindex.php?page=treesubj&link=10984وَمَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا وَلَكِنْ خَرَجَ عَنْ التَّعْرِيفِ
nindex.php?page=treesubj&link=12488_12444عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ هَذَا مَا أَوْرَدْتُهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الِاصْطِلَاحِ ثُمَّ رَأَيْته عَرَّفَهَا فِيهِ بِمَا يُدْخِلُ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ هِيَ اسْمٌ لِأَجَلٍ ضُرِبَ لِانْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ النِّكَاحِ أَوْ الْفِرَاشِ وَقَالَ فِي إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِتَنْتَظِمَ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ ا هـ .
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْ شَبَهِهِ بِإِضَافَةِ الشَّبَهِ إلَى ضَمِيرِ النِّكَاحِ وَعَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى بِإِضَافَةِ الشُّبْهَةِ إلَيْهِ فَعَلَى النُّسْخَةِ الثَّانِيَةِ تَدْخُلُ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهَا تَرَبُّصٌ يَلْزَمُهَا عِنْدَ زَوَالِ شَبَهِ النِّكَاحِ لِمَا أَنَّ لَهَا فِرَاشًا كَالْحُرَّةِ وَإِنْ كَانَ أَضْعَفَ مِنْ فِرَاشِهَا وَقَدْ زَالَ بِالْعِتْقِ وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10984زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ وَقُلْنَ امْرَأَتُك إلَّا عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى وَعَلَيْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ أَوْ شُبْهَتِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى الزَّوَالِ لَا عَلَى النِّكَاحِ ; لِأَنَّهُ لَوْ عُطِفَ عَلَيْهِ لَاقْتَضَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا عِنْدَ زَوَالِ الشُّبْهَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12416_12415_12394سَبَبُ وُجُوبِهَا فَلِكُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا سَبَبٌ فَعِدَّةُ الْأَقْرَاءِ لِوُجُوبِهَا أَسْبَابٌ مِنْهَا الْفُرْقَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَمِنْهَا عِدَّةُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ سَبَبُهَا تَفْرِيقُ الْقَاضِي أَوْ الْمُشَارَكَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=12428_12397_12418وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْوَطْءِ حَقِيقَةً وَمِنْهَا عِدَّةُ الْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةٍ فَسَبَبُهَا الْوَطْءُ وَمِنْهَا عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَسَبَبُهَا عِتْقُ الْمَوْلَى بِإِعْتَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ .
وَأَمَّا عِدَّةُ مَنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ سَبَبُهَا الطَّلَاقُ
nindex.php?page=treesubj&link=12418_12427_12428_12417وَشَرْطُ وُجُوبِهَا إمَّا الصِّغَرُ أَوْ الْكِبَرُ أَوْ عَدَمُ الْحَيْضِ رَأْسًا وَالثَّانِي الدُّخُولُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، وَأَمَّا عِدَّةُ الْحَمْلِ فَسَبَبُهَا الْفُرْقَةُ أَوْ الْوَفَاةُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ مُخْتَصَرًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهَا عَقْدُ النِّكَاحِ الْمُتَأَكِّدُ بِالتَّسْلِيمِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ الْخَلْوَةِ وَالْمَوْتِ ، وَلَوْ فَاسِدًا ، وَأَمَّا الْفُرْقَةُ فَشَرْطُهَا ، فَالْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِمْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ إلَى الشَّرْطِ ا هـ .
وَالظَّاهِرُ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَةِ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ لِلسَّبَبِيَّةِ لِمَا فِي الْمُصَفَّى كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا تَجِبَ الْعِدَّةُ بِالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ ; لِأَنَّهُمَا مُزِيلَانِ لِلنِّكَاحِ وَالشَّيْءُ إذَا زَالَ يَزُولُ بِجَمِيعِ آثَارِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ا هـ .
nindex.php?page=treesubj&link=11146_10990_10999وَحُكْمُهَا حُرْمَةُ نِكَاحِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَحُرْمَةُ نِكَاحِ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا كَذَا قَالُوا : وَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّانِي ; لِأَنَّ حُرْمَةَ نِكَاحِهَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي قَدَّمْنَا أَنَّهَا الرَّكْنُ
nindex.php?page=treesubj&link=12617_12633_17483_17475_12627وَمَحْظُورَاتُهَا حُرْمَةُ التَّزَيُّنِ وَالتَّطَيُّبِ خُصُوصًا فِي الْمُبَانَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ عُمُومًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحِدَادِ
nindex.php?page=treesubj&link=12494_12476_12437_12434وَأَنْوَاعُهَا حَيْضٌ وَأَشْهُرٌ وَوَضْعُ حَمْلٍ لَتُعْرَفَ بَرَاءَةُ رَحِمٍ وَلِلتَّعَبُّدِ وَلِإِظْهَارِ حُزْنٍ عَلَى زَوْجٍ وَإِلَى هُنَا ظَهَرَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ مَعْنَاهَا لُغَةً وَشَرْعًا وَاصْطِلَاحًا وَرُكْنُهَا وَشَرْطُهَا وَسَبَبُهَا وَحُكْمُهَا وَمَحْظُورَاتُهَا وَأَنْوَاعُهَا وَدَلِيلُهَا .