( قوله : يوما وليلة للمتيمم وللمسافر ثلاثا ) هذا بيان لمدة المسح أي صح المسح يوما وليلة إلخ ، وهذا قول جمهور العلماء منهم أصحابنا والشافعي وأحمد والحجة لهم أحاديث كثيرة صريحة يطول سردها وقد اختلف القول عن مالك في جوازه للمقيم ومشى أبو زيد في رسالته على جوازه للمقيم .


