( قوله وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم ) أي ولا يخرجان منه إلا لضرورة لما تلوناه من الآية والبيت المضاف إليها في الآية ما تسكنه كما قدمناه سواء كان الزوج ساكنا معها أو لم يكن كذا في البدائع ولهذا قدمنا أنها لو معتدة الطلاق والموت يعتدان في المنزل المضاف إليهما بالسكنى وقت الطلاق والموت واستفيد من كلامه أن زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه وبعد الطلاق على الزوج ، فإن أجر المنزل بعد وفاة الزوج من مالها إن كان لها مال هكذا في البدائع وغيرها هكذا أطلقه الشيخان كان الزوج غائبا فطولبت بالكراء فعليها إعطاؤه من مالها حيث كانت قادرة وترجع به عليه إن دفعت بإذن القاضي خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي وظاهره أنها لا تخرج منها قبل العدة وإن لم تكن مستأجرة ولا زوجها مستأجرا .
وذكر شمس الأئمة الحلواني أن المنزل إذا كان بإجارة ينظر إن كانت مشاهرة فلها التحول وإن كانت إجارة إلى مدة طويلة فليس لها التحول كذا في الظهيرية واستفيد أيضا أن لا يجيبه إلى ذلك وإنما تعتد في مسكن كانت تسكنه قبل المفارقة كذا في الظهيرية وأطلق في الإخراج فشمل ما إذا أخرجها المطلق ظلما وتعديا وما إذا أخرجها صاحب الدار لعدم قدرتهما على الكراء ووجدت منزلا بغير كراء وما إذا المطلق لو طلب من القاضي أن يسكنها بجواره وفي المجتبى كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها اشترت من الأجانب وأولاده الكبار ، وكذا في الطلاق البائن ا هـ . أخرجها الوارث وكان نصيبها من البيت لا يكفيها
وظاهره وجوب الشراء عليها إن كانت قادرة ويقال يجب الكراء والشراء إن أمكن وحكم ما انتقلت إليه حكم المسكن الأصلي فلا تخرج منه على ما أسلفناه وتعيين المنزل الثاني للزوج في معتدة الطلاق ولها في الوفاة كما في فتح القدير ، وكذا إذا فالتعيين لها كذا في المعراج وفي المعراج أيضا عين انتقالها إلى أقرب المواضع مما انهدم في الوفاة وإلى حيث شاءت في الطلاق والمراد بالانهدام خوفه كما في الظهيرية فلها الخروج إذا خافت الانهدام عليها والمراد إذا كان زوجها غائبا وطلقها فلها التحول للضرورة وليس المراد حصر الأعذار فيما ذكر فمنها ما في الظهيرية لو لم يكن معها أحد في البيت وهي تخاف بالليل بالقلب من أمر الميت والموت إن كان الخوف شديدا كان لها التحول وإن لم يكن شديدا فليس لها التحول كذا في الظهيرية ، وفي القنية خافت على نفسها أو متاعها من اللصوص فلها ذلك ا هـ . خرجت المعتدة لإصلاح ما لا بد لها كالزراعة وطلب النفقة وإخراج الكرم ولا وكيل لها
ومنها طلقها بالبادية وهي معه في محفة أو خيمة والزوج ينتقل من موضع إلى آخر للكلأ والماء ، فإن كان يدخل عليها ضرر بين في نفسها ومالها بتركها في ذلك الموضع فله أن يتحول بها وإلا فلا كذا في الظهيرية أيضا وليس منها سفرها للحج أو للعمرة فلا [ ص: 168 ] تخرج المعتدة لسفر حج أو عمرة كذا في المعراج وقدمناه في بابها ولم يبين وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ، ولو عن رجعي المصنف حكم إقامته معها في منزل الطلاق قال في المجتبى وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلا سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثلاثا والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر إلا أن يكون الزوج فاسقا فيحال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما وإن تعذر فلتخرج هي وتعتد في منزل آخر ، وكذا لو ضاق البيت وإن خرج هو كان أولى ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة ا هـ .
وهكذا صرح في الهداية بأن خروجه أولى من خروجها عند العذر ولعل المراد أنه أرجح فيجب الحكم به كما يقال ترجح المحرم أو فالمحرم أولى ويراد ما قلنا في هذا ; لأنهم عللوا أولوية خروجه بأن مكثها واجب لا مكثه كذا في فتح القدير وقد استفيد من كلامهم أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة قال في الظهيرية : يجعل بينهما حجاب حتى لا يكون بينه وبين امرأة أجنبية خلوة وإنما اكتفي بالحائل ; لأن الزوج معترف بالحرمة ا هـ . إذا تعارض محرم ومبيح
فيمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد نقل بخلافه ، وكذا كما في المعراج ، وأما نفقة هذه المرأة الحائلة بينهما فقال في تلخيص الجامع الكبير حكم السترة إذا مات زوجها وله أولاد كبار أجانب للصدر الشهيد من باب ما يوضع عند العدل شهدا أو واحد عدل أنه طلقها ثلاثا وقد دخل يمنع من الخلوة بها مدة المسألة بأمينة نفقتها في بيت المال ; لأنه يعتقد الحل والعدل كغيره وبخلاف المعتدة ، فإن طلبت النفقة تفرض نفقة العدة مدتها ; لأنها زوجة أو معتدة بخلاف ما قبل الدخول ا هـ . وتمام مسائل الحيلولة في كتاب القضاء من البزازية وغيرها .