[ ص: 241 ] أما التلفظ بأفعل التفضيل ففي الخانية والظهيرية لو قال أنت أعتق من هذا في ملكي أو قال في السن لا يعتق في القضاء ويدين وفي المجتبى قال لعبده أنت أعتق من فلان أو لامرأته أنت أطلق من فلانة وهي مطلقة إن نوى عتق و طلقت ، وقيل يعتق بدون النية ، ولو قال أنت عتيق فلان يعتق بخلاف قوله أعتقك فلان . ا هـ .
وفي الظهيرية لو قال لعبده نسبك حر أو أصلك حر إن علم أنه سبي لا يعتق وإن لم يعلم أنه سبي فهو حر ، وهذا دليل على أن أهل الحرب أحرار ، ولو قال أبواك حران لا يعتق لاحتمال أنهما عتقا بعدما ولد ، ولو قال لعبده تصبح غدا حرا كان العتق مضافا إلى الغد ، ولو قال تقوم حرا وتقعد حرا يعتق للحال ، ولو قال صحيح لعبده أنت حر من ثلثي يعتق من جميع المال ، ولو قال لعبده افعل ما شئت في نفسك فإن أعتق نفسه قبل أن يقوم من مجلسه عتق ، ولو قام قبل أن يعتق نفسه لم يكن له أن يعتق نفسه وله أن يهب نفسه وأن يبيع نفسه وأن يتصدق بنفسه على من يشاء ، ولو قال لعبدين له يا سالم أنت حر يا مبارك فهو على الأول ، ولو قال يا سالم أنت حر يا مبارك على ألف درهم كان على الأخير وسئل أبو القاسم عمن قال لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر ، ثم أنكر المال يكون إنكاره للمال إقرارا بالعتق ، قال إن قال ليس علي شيء لم يكن إقرارا بالعتق وإن قال لم يكن علي شيء كان إقرارا بالعتق . ا هـ .
[ ص: 241 ]


