قوله ( ولو زاد وحده عتق الثالث ) أي لو قال أول عبد أملكه وحده فهو حر فملك عبدين ثم ملك آخر عتق العبد الثالث ; لأنه يراد به التفرد في حال سبب الملك ; لأن وحده للحال لغة ، والثالث سابق في هذا الوصف ، ولا فرق بين أن يذكر الملك أو الشراء ، ومراد المصنف من زيادة وحده أنه زاد وصفا للأول سواء كان وحده أو لا فيشمل ما لو قال أول عبد اشتريه بالدنانير فهو حر فاشترى عبدا بالدراهم أو بالعروض ثم اشترى عبدا بالدنانير فإنه يعتق ، وكذا لو قال أول عبد اشتريه أسود فهو حر فاشترى عبيدا بيضا ثم أسود فإنه يعتق ، وقيد بوحده ; لأنه لو قال أول عبد اشتريه واحدا فهو حر فاشترى عبدين ثم اشترى عبدا فإنه لا يعتق الثالث لاحتمال أن يكون حالا للعبد أو للمالك فلا يعتق بالشك وتمامه في التبيين وواحدا بالنصب على أنه حال .
وأما إذا كان مجرورا فهو صفة للعبد فهو كوحده كما لا يخفى [ ص: 372 ] ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق العبد الكامل ; لأن نصف العبد ليس بعبد فلم يشاركه في اسمه فلا يقطع عنه اسم الأولية والفردية كما لو ملك معه ثوبا أو نحوه بخلاف ما إذا قال أول كر أملكه فهو هدي فملك كرا ونصفا حيث لا يلزمه شيء ; لأن النصف يزاحم الكل في المكيلات والموزونات لأنه بالضم يصير شيئا واحدا بخلاف الثياب والعبيد . ( قوله فلو قال : آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ومات لم يعتق ) ; لأن الآخر بكسر الخاء فرد لاحق ، ولا سابق له فلا يكون لاحقا ، ولهذا يدخل في الأول فيستحيل أن يدخل في ضده ، وفي فتح القدير ، وهذه المسألة مع التي تقدمت تحقق أن المعتبر في تحقق الآخرية وجود سابق بالفعل ، وفي الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عنه ، وإلا لم يعتق المشتري في قوله : أول عبد أشتريه فهو حر إذا لم يشتر بعده غيره . ا هـ . والضمير في مات راجع إلى المالك .
[ ص: 371 ]


