قوله ( حلف بأنه لا مال له ، وله دين على مفلس أو مليء  لا يحنث ) ; لأن الدين ليس بمال وإنما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة ، ولهذا قيل إن الديون تقضى بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض ; لأنه قبضه لنفسه على وجه التملك ولرب الدين على المدين مثله فالتقى الدينان قصاصا فصار غيره حقيقة وشرعا أما الحقيقة فظاهر ، وأما الشرع فلا حاجة إلى إسقاط اعتباره ; لأن التصرف في الدين قبل القبض جائز والمفلس بالتشديد رجل حكم القاضي بإفلاسه والمليء الغني ذكره مسكين  والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					