قوله ( وندب تلقينه بلعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة ) لحديث ماعز في البخاري { لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت } وقال في الأصل ينبغي أن يقول له لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة ، والمقصود أن يلقنه بما يكون ذكره دارئا ليذكره كائنا ما كان كما { قال عليه السلام للسارق الذي جيء به إليه أسرقت وما أخاله سرق } أي وما أظنه سرق تلقينا له ليرجع وبهذا علم أن الزاني لو ادعى أنها زوجته سقط الحد عنه ، وإن كانت زوجة للغير ولا يكلف إقامة البينة للشبهة كما لو ادعى السارق أن العين مملوكة له سقط القطع بمجرد دعواه وفي المحيط لو تزوج المزني بها أو اشتراها لا يسقط الحد في ظاهر الرواية ; لأنه لا شبهة له وقت الفعل


