قوله ( وحد بوطء أمة أخيه وعمه ، وإن ظن حله وامرأة وجدت في فراشه ) يعني سواء ظن الحل أو الحرمة ; لأنه لا انبساط في مال الأخ ، والعم وكذا سائر المحارم سوى الأولاد لما بينا ولا اشتباه في المرأة الموجودة على فراشه لطول الصحبة فلم يكن الظن مستندا إلى دليل وهذا ; لأنه قد ينام على فراشه غيرها من المحارم التي في بيتها أطلقه فشمل البصير ، والأعمى ; لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره إلا إذا دعاها فأجابته وقالت أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها ; لأن الخيار دليل وفي التبيين ، وإن جاءت بولد يثبت نسبه لما نذكره في المرقوقة ولو أجابته فقط يحد لعدم ما يوجب السقوط وأطلق في المرأة فشمل المكرهة ، والطائعة فيحد لو أكرهها دونها ولا يجب المهر عندنا .
[ ص: 15 ]


