( قوله : وبزنا حربي بذمية في حقه ) أي لا يجب الحد بزنا رجل حربي مستأمن بذمية  في حق الحربي المستأمن عند  أبي حنيفة   ومحمد  وقال  أبو يوسف  آخرا يحد ; لأن المستأمن من التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا بخلاف حد الشرب ; لأنه يعتقد إباحته ولهما أنه ما دخل للقرار بل لحاجته كالتجارة ونحوها فلم يصر من أهل دارنا ولهذا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به ، فإنما يلتزم من الحكم ما يرجع إلى تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد ; لأنه لما طمع في الإنصاف يلتزم الانتصاف ، والقصاص وحد القذف من حقوقهم أما حد الزنا فمحض حق الشرع قيد بقوله في حقه ; لأن الذمية تحد عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . 
وقال  محمد  لا تحد أيضا ; لأن المرأة تابعة فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع كالبالغة إذا مكنت الصبي ، والمجنون قلنا : إن فعل المستأمن من زنا ; لأنه مخاطب بالحرمات على ما هو الصحيح ، وإن لم يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا ، والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها وقيد بالحربي ; لأن الذمي إذا زنى بحربية  ، فإنه يحد عندهما خلافا  لمحمد  ، والأصل  لأبي يوسف  أن الحدود كلها تقام على المستأمن ، والمستأمنة إلا حد الشرب كما تقام على الذمي ، والذمية فسوى بين الذمي ، والحربي المستأمن ، والأصل عند  الإمام  الأعظم أنه لا يقام على المستأمن ، والمستأمنة شيء من الحدود إلا حد القذف بخلاف الذمي  ومحمد  يقول كذلك في جميع ما ذكرنا إلا أنه يقول فعل الرجل أصل ، والمرأة تبع فالامتناع في الأصل امتناع في التبع فمحل الاختلاف في حد الزنا ، والسرقة ، وأما حد القذف فواجب اتفاقا وحد الشرب غير واجب اتفاقا وقيد بالذمية ; لأنه لو زنى مستأمن بمستأمنة  فلا حد عليهما خلافا  لأبي يوسف    . 
والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ذميان أو مستأمنان أو أحدهما مسلم ، والآخر ذمي وهو صادق بصورتين أو أحدهما مسلم ، والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين أو أحدهما ذمي ، والآخر مستأمن وهو صادق بصورتين فهي تسع صور ، والحد واجب في الكل عند  الإمام  إلا في المستأمنين وإلا فيما إذا كان أحدهما مستأمنا أيا كان فلا حد عليه في ثلاث منها كما لا يخفى . 
				
						
						
