( قوله : وبالزنا بمستأجرة ) أي لا يجب
nindex.php?page=treesubj&link=27322_10427_10370الحد بوطء من استأجرها ليزني بها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا يجب الحد لعدم شبهة الملك ولهذا لا يثبت النسب ولا تجب العدة وله أن الله
[ ص: 20 ] تعالى سمى المهر أجرة بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } فصار شبهة ; لأن الشبهة ما يشبه الحقيقة لا الحقيقة فصار كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=10427_10371قال : أمهرتك كذا لأزني بك قيدنا بأن يكون استأجرها ليزني بها ; لأنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=10367استأجرها للخدمة فزنى بها يجب الحد اتفاقا ; لأن العقد لم يضف إلى المستوفي بالوطء ، والعقد المضاف إلى محل يورث الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر .
[ ص: 20 ]
( قَوْلُهُ : وَبِالزِّنَا بِمُسْتَأْجَرَةٍ ) أَيْ لَا يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=27322_10427_10370الْحَدُّ بِوَطْءِ مَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بِهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ وَلَهُ أَنَّ اللَّهَ
[ ص: 20 ] تَعَالَى سَمَّى الْمَهْرَ أُجْرَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فَصَارَ شُبْهَةً ; لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مَا يُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ لَا الْحَقِيقَةُ فَصَارَ كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10427_10371قَالَ : أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك قَيَّدْنَا بِأَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بِهَا ; لِأَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10367اسْتَأْجَرَهَا لِلْخِدْمَةِ فَزَنَى بِهَا يَجِبُ الْحَدُّ اتِّفَاقًا ; لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يُضَفْ إلَى الْمُسْتَوْفِي بِالْوَطْءِ ، وَالْعَقْدُ الْمُضَافُ إلَى مَحَلٍّ يُورِثُ الشُّبْهَةَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ لَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ .
[ ص: 20 ]