( قوله : ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=10048_27702_10059_10072أقرا أو شهدا بعد مضي ريحها لا لبعد المسافة أو وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها أو رجع عما أقرا وأقر سكران بأن زال عقله لا ) أي لا يحد في هذه المسائل كلها ، أما ثبوته بعد زوال رائحتها بإقرار أو ببينة فللتقادم وهو مقدر به فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه مقدر بالزمان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد اعتبارا بحد الزنا وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان ، والرائحة قد تكون من غيره كما قيل
يقولون لي إنكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا
وعندهما يقدر بزوال الرائحة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه تلتلوه ومزمزوه واستنكهوه ، فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه ولأن قيام الأثر من أقوى دلالة على القرب ، وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره ، والتمييز بين الروائح ممكن للمستدل ، وإنما يشتبه على الجهال ، وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كما في حد الزنا على ما مر تقريره وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة ; لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا إجماع إلا برأي
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقد شرط قيام الرائحة على ما روينا ورجح في غاية البيان قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فقال : والمذهب عندي في الإقرار ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنكره بعض أهل العلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : لأن الأصل في
nindex.php?page=treesubj&link=25855الحدود إذا جاء صاحبها مقرا بها الرد ، والإعراض وعدم الاستماع احتيالا للدرء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقر
ماعز فكيف يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالتلتلة ، والمزمزة ، والاستنكاه حتى يظهر سكره فلو صح فتأويله أنه جاء في رجل أنه مولع بالشراب مدمن فاستجازه لذلك ا هـ .
وفي فتح القدير وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هو الصحيح . ا هـ .
والحاصل أن المذهب قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف إلا أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أرجح من جهة المعنى وقدمنا التفصيل في اشتراط وجود الرائحة وأن المسافة إذا كانت بعيدة فالشرط وجودها عند التحمل لا الأداء وهو المراد بقوله لا لبعد المسافة وقدمنا أن وجود الرائحة لا بد منها سواء كان قد شرب الخمر أو سكر من نبيذ ، وقول
الزيلعي وأشار في الهداية إلى أنه لا يشترط غير صحيح ; لأنه قال أولا
nindex.php?page=treesubj&link=10061_10062_10060_10072ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به وهو سكران وثانيا فإن
nindex.php?page=treesubj&link=10061_10072أخذه الشهود وريحها توجد أو سكران وكونه سكران مغن عن اشتراط وجود الرائحة إذ لا يوجد سكران بغير رائحة ما شربه ، وأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10062_10072وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها فلأنه يحتمل أنه شربها مكرها أو مضطرا ، والرائحة محتملة أيضا فلا يجب الحد بالشك وأشار إلى أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=10061_10053_10048وجد سكران لا يحد من غير إقرار ولا بينة لاحتمال
[ ص: 30 ] ما ذكرنا ولاحتمال أنه سكر من المباح وفي الظهيرية
nindex.php?page=treesubj&link=10053_16033شهد أحدهما أنه شربها ، والآخر أنه قاءها لم يحد ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10087_17240شرب قوم نبيذا فسكر منه بعضهم دون البعض حد من سكر ، وأما إذا رجع عن الإقرار فلأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه كسائر الحدود وهذا لأنه يحتمل أن يكون صادقا فصارت شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=15592أقر وهو سكران فلزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال للدرء ; لأنه خالص حق الله تعالى وأشار إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=15592كل حد كان خالصا لله تعالى فلا يصح إقرار السكران به ، وإن ما لم يكن خالصا لله تعالى ، فإنه يصح إقراره به كحد القذف ; لأنه فيه حق العبد ، والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته .
والحاصل أن إقراره بالحدود لا يصح إلا حد القذف وإقراره بسبب القصاص وسائر الحقوق من المال ، والطلاق ، والعتاق وغيرها صحيح ; لأنها لا تقبل الرجوع ولذا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10209_23641_9968_9932_15592أقر بالسرقة ولم يقطع لسكره أخذ منه المال وصار ضامنا له ، وأما ارتداده فليس بصحيح فلا تبين منه امرأته ; لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر قال في فتح القدير هذا في الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى ، فإن كان في الواقع قصد أن يتكلم به ذاكرا لمعناه كفر وإلا فلا وفي التبيين وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ارتداده كفر ذكره في الذخيرة .
وأما إذا أسلم ينبغي أن يصح كإسلام المكره ا هـ .
وفي فتح القدير أن إسلامه غير صحيح وقيد بالإقرار ; لأنهم لو
nindex.php?page=treesubj&link=10076_10081_10053_23641شهدوا عليه بالشرب وهو سكران قبلت شهادتهم وكذا بالزنا وهو سكران كما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10347زنى وهو سكران وكذا بالسرقة وهو سكران ويحد بعد الصحو ويقطع ; لأن الإنشاء لا يحتمل الكذب فيعتبر فعله فيما ينفذ من غير قصد واعتقاد وهذا كله إذا سكر من المحرم ، وأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=17419_17211_10067_23641_17221_10076سكر بالمباح كشرب المضطر ، والمكره ، والمتخذ من الحبوب ، والعسل ، والدواء ، والبنج فلا تعتبر تصرفاته كلها ; لأنه بمنزلة الإغماء لعدم الجناية وفي الخانية ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23641_11767_17221زال عقله بالبنج فطلق إن كان حين تناوله البنج علم أنه بنج يقع الطلاق ، وإن لم يعلم لا يقع وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يقع من غير فصل وهو الصحيح ا هـ .
وهذا يدل على أن البنج حلال مطلقا على الصحيح وقوله بأن زال عقله بيان حد السكر فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=10074_10091_17240السكران من النبيذ الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة ولا الأرض من السماء
وقالا : هو الذي يهذي ويختلط كلامه غالبا ، فإن كان نصفه مستقيما فليس بسكران ; لأنه السكران في العرف وإليه مال أكثر المشايخ وله أن يؤخذ في أسباب الحدود بأقصاها درءا للحد ونهاية السكران يغلب السرور على العقل فيسلبه الميز بين شيء وشيء وما دون ذلك لا يعرى عن شبهة الصحو ، والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالإجماع أخذا بالاحتياط وفي الخانية وبقولهما أفتى المشايخ وفي فتح القدير واختاروه للفتوى لضعف دليل
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام واستدل له في الظهيرية بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من بات سكرانا بات عروسا للشيطان فعليه أن يغتسل إذا أصبح فهذا إشارة إلى أن السكران من لا يحس بشيء مما يصنع به وحكى أن أئمة
بلخ اتفقوا على أنه يستقرأ سورة من القرآن ، فإن أمكنه أن يقرأها فليس بسكران
[ ص: 31 ] حتى يحكى أن أميرا
ببلخ أتاه بعض الشرطى بسكون الراء بسكران فأمره الأمير أن يقرأ {
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون } فقال السكران للأمير اقرأ سورة الفاتحة أولا فلما قال الأمير {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الحمد لله رب العالمين } قال : قف فقد أخطأت من وجهين تركت التعوذ عند افتتاح القراءة وتركت التسمية وهي آية من أول الفاتحة عند بعض الأئمة والقراء ، فخجل الأمير وجعل يضرب الشرطي الذي جاء به ويقول : أمرتك أن تأتيني بالسكران فجئتني بمقرئ
بلخ . ا هـ .
وفي فتح القدير ولا شك أن المراد ممن يحفظ القرآن أو كان حفظها فيما حفظ منه لا من لم يدرسها أصلا ولا ينبغي أن يعول على هذا بل ولا معتبر به ، فإنه طريق سماع تبديل كلام الله تعالى ، فإنه ليس كل سكران إذا قيل له اقرأ {
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون } يقول لا أحسنها الآن بل يندفع قارئا فيبدلها إلى الكفر ولا ينبغي لأحد أن يلزم أحدا بطريق ذكر ما هو كفر ، وإن لم يؤاخذ به .
( قَوْلُهُ : ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10048_27702_10059_10072أَقَرَّا أَوْ شَهِدَا بَعْدَ مُضِيِّ رِيحِهَا لَا لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ أَوْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ أَوْ تَقَيَّأَهَا أَوْ رَجَعَ عَمَّا أَقَرَّا وَأَقَرَّ سَكْرَانُ بِأَنْ زَالَ عَقْلُهُ لَا ) أَيْ لَا يُحَدُّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا ، أَمَّا ثُبُوتُهُ بَعْدَ زَوَالِ رَائِحَتِهَا بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَلِلتَّقَادُمِ وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ فَالتَّقَادُمُ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ بِالِاتِّفَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالزَّمَانِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ اعْتِبَارًا بِحَدِّ الزِّنَا وَهَذَا لِأَنَّ التَّأْخِيرَ يَتَحَقَّقُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، وَالرَّائِحَةُ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا قِيلَ
يَقُولُونَ لِي إنَّكَهُ شَرِبْت مُدَامَةً فَقُلْت لَهُمْ لَا بَلْ أَكَلْت السَّفَرْجَلَا
وَعِنْدَهُمَا يُقَدَّرُ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَلْتِلُوهُ وَمَزْمِزُوهُ وَاسْتَنْكِهُوهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ وَلِأَنَّ قِيَامَ الْأَثَرِ مِنْ أَقْوَى دَلَالَةٍ عَلَى الْقُرْبِ ، وَإِنَّمَا يُصَارُ إلَى التَّقْدِيرِ بِالزَّمَانِ عِنْدَ تَعَذُّرِ اعْتِبَارِهِ ، وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ الرَّوَائِحِ مُمْكِنٌ لِلْمُسْتَدِلِّ ، وَإِنَّمَا يَشْتَبِهُ عَلَى الْجُهَّالِ ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَالتَّقَادُمُ لَا يُبْطِلُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَا عَلَى مَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يُقَامُ الْحَدُّ إلَّا عِنْدَ قِيَامِ الرَّائِحَةِ ; لِأَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَبَتَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا إجْمَاعَ إلَّا بِرَأْيِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ شَرَطَ قِيَامَ الرَّائِحَةِ عَلَى مَا رَوَيْنَا وَرَجَّحَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ فَقَالَ : وَالْمَذْهَبُ عِنْدِي فِي الْإِقْرَارِ مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ ; لِأَنَّ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ : لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25855الْحُدُودِ إذَا جَاءَ صَاحِبُهَا مُقِرًّا بِهَا الرَّدُّ ، وَالْإِعْرَاضُ وَعَدَمُ الِاسْتِمَاعِ احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَقَرَّ
مَاعِزٌ فَكَيْفَ يَأْمُرُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ بِالتَّلْتَلَةِ ، وَالْمَزْمَزَةِ ، وَالِاسْتِنْكَاهِ حَتَّى يَظْهَرَ سُكْرُهُ فَلَوْ صَحَّ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ جَاءَ فِي رَجُلٍ أَنَّهُ مُولَعٌ بِالشَّرَابِ مُدْمِنٌ فَاسْتَجَازَهُ لِذَلِكَ ا هـ .
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ هُوَ الصَّحِيحُ . ا هـ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ إلَّا أَنَّ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَرْجَحُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَقَدَّمْنَا التَّفْصِيلَ فِي اشْتِرَاطِ وُجُودِ الرَّائِحَةِ وَأَنَّ الْمَسَافَةَ إذَا كَانَتْ بَعِيدَةً فَالشَّرْطُ وُجُودُهَا عِنْدَ التَّحَمُّلِ لَا الْأَدَاءِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ وَقَدَّمْنَا أَنَّ وُجُودَ الرَّائِحَةِ لَا بُدَّ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ سَكِرَ مِنْ نَبِيذٍ ، وَقَوْلُ
الزَّيْلَعِيِّ وَأَشَارَ فِي الْهِدَايَةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّهُ قَالَ أَوَّلًا
nindex.php?page=treesubj&link=10061_10062_10060_10072وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأُخِذَ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ أَوْ جَاءُوا بِهِ وَهُوَ سَكْرَانُ وَثَانِيًا فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10061_10072أَخَذَهُ الشُّهُودُ وَرِيحُهَا تُوجَدُ أَوْ سَكْرَانَ وَكَوْنُهُ سَكْرَانَ مُغْنٍ عَنْ اشْتِرَاطِ وُجُودِ الرَّائِحَةِ إذْ لَا يُوجَدُ سَكْرَانُ بِغَيْرِ رَائِحَةِ مَا شَرِبَهُ ، وَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10062_10072وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ أَوْ تَقَيَّأَهَا فَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ شَرِبَهَا مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا ، وَالرَّائِحَةُ مُحْتَمَلَةٌ أَيْضًا فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالشَّكِّ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10061_10053_10048وُجِدَ سَكْرَانَ لَا يُحَدُّ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ وَلَا بَيِّنَةٍ لِاحْتِمَالِ
[ ص: 30 ] مَا ذَكَرْنَا وَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ سَكِرَ مِنْ الْمُبَاحِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10053_16033شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ شَرِبَهَا ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ قَاءَهَا لَمْ يُحَدَّ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10087_17240شَرِبَ قَوْمٌ نَبِيذًا فَسَكِرَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ دُونَ الْبَعْضِ حُدَّ مَنْ سَكِرَ ، وَأَمَّا إذَا رَجَعَ عَنْ الْإِقْرَارِ فَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُعْمَلُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ وَهَذَا لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فَصَارَتْ شُبْهَةً ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=15592أَقَرَّ وَهُوَ سَكْرَانُ فَلِزِيَادَةِ احْتِمَالِ الْكَذِبِ فِي إقْرَارِهِ فَيُحْتَالُ لِلدَّرْءِ ; لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَأَشَارَ إلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15592كُلَّ حَدٍّ كَانَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ السَّكْرَانِ بِهِ ، وَإِنَّ مَا لَمْ يَكُنْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِهِ كَحَدِّ الْقَذْفِ ; لِأَنَّهُ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ ، وَالسَّكْرَانُ فِيهِ كَالصَّاحِي عُقُوبَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي سَائِر تَصَرُّفَاتِهِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ إقْرَارَهُ بِالْحُدُودِ لَا يَصِحُّ إلَّا حَدُّ الْقَذْفِ وَإِقْرَارُهُ بِسَبَبِ الْقِصَاصِ وَسَائِرُ الْحُقُوقِ مِنْ الْمَالِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهَا صَحِيحٌ ; لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ الرُّجُوعَ وَلِذَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10209_23641_9968_9932_15592أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ وَلَمْ يُقْطَعْ لِسُكْرِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْمَالُ وَصَارَ ضَامِنًا لَهُ ، وَأَمَّا ارْتِدَادُهُ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَلَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ; لِأَنَّ الْكُفْرَ مِنْ بَابِ الِاعْتِقَادِ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعَ السُّكْرِ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ هَذَا فِي الْحُكْمِ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَاقِعِ قَصَدَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ذَاكِرًا لِمَعْنَاهُ كَفَرَ وَإِلَّا فَلَا وَفِي التَّبْيِينِ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ارْتِدَادُهُ كُفْرٌ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ .
وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ كَإِسْلَامِ الْمُكْرَهِ ا هـ .
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ إسْلَامَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَقَيَّدَ بِالْإِقْرَارِ ; لِأَنَّهُمْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10076_10081_10053_23641شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشُّرْبِ وَهُوَ سَكْرَانُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَكَذَا بِالزِّنَا وَهُوَ سَكْرَانُ كَمَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10347زَنَى وَهُوَ سَكْرَانُ وَكَذَا بِالسَّرِقَةِ وَهُوَ سَكْرَانُ وَيُحَدُّ بَعْدَ الصَّحْوِ وَيُقْطَعُ ; لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ لَا يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ فَيُعْتَبَرُ فِعْلُهُ فِيمَا يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَاعْتِقَادٍ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا سَكِرَ مِنْ الْمُحَرَّمِ ، وَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17419_17211_10067_23641_17221_10076سَكِرَ بِالْمُبَاحِ كَشُرْبِ الْمُضْطَرِّ ، وَالْمُكْرَهِ ، وَالْمُتَّخَذُ مِنْ الْحُبُوبِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالدَّوَاءِ ، وَالْبَنْجِ فَلَا تُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُهُ كُلُّهَا ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِغْمَاءِ لِعَدَمِ الْجِنَايَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23641_11767_17221زَالَ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ فَطَلَّقَ إنْ كَانَ حِينَ تَنَاوُلِهِ الْبَنْجَ عَلِمَ أَنَّهُ بَنْجٌ يَقَعْ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَا يَقَعْ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ لَا يَقَعُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ ا هـ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَنْجَ حَلَالٌ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ زَالَ عَقْلُهُ بَيَانُ حَدِّ السُّكْرِ فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=treesubj&link=10074_10091_17240السَّكْرَانُ مِنْ النَّبِيذِ الَّذِي يُحَدُّ هُوَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مَنْطِقًا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَلَا يَعْقِلُ الرَّجُلَ مِنْ الْمَرْأَةِ وَلَا الْأَرْضَ مِنْ السَّمَاءِ
وَقَالَا : هُوَ الَّذِي يَهْذِي وَيَخْتَلِطُ كَلَامُهُ غَالِبًا ، فَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ مُسْتَقِيمًا فَلَيْسَ بِسَكْرَانَ ; لِأَنَّهُ السَّكْرَانُ فِي الْعُرْفِ وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَلَهُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي أَسْبَابِ الْحُدُودِ بِأَقْصَاهَا دَرْءًا لِلْحَدِّ وَنِهَايَةُ السَّكْرَانِ يَغْلِبُ السُّرُورُ عَلَى الْعَقْلِ فَيَسْلُبُهُ الْمَيْزَ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ وَمَا دُونَ ذَلِكَ لَا يَعْرَى عَنْ شُبْهَةِ الصَّحْوِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدَحِ الْمُسْكِرِ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ مَا قَالَاهُ بِالْإِجْمَاعِ أَخْذًا بِالِاحْتِيَاطِ وَفِي الْخَانِيَّةِ وَبِقَوْلِهِمَا أَفْتَى الْمَشَايِخُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَاخْتَارُوهُ لِلْفَتْوَى لِضَعْفِ دَلِيلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990الْإِمَامِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاتَ سَكْرَانًا بَاتَ عَرُوسًا لِلشَّيْطَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ إذَا أَصْبَحَ فَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ السَّكْرَانَ مَنْ لَا يَحُسُّ بِشَيْءٍ مِمَّا يُصْنَعُ بِهِ وَحَكَى أَنَّ أَئِمَّةَ
بَلْخٍ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَقْرَأُ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فَلَيْسَ بِسَكْرَانَ
[ ص: 31 ] حَتَّى يُحْكَى أَنَّ أَمِيرًا
بِبَلْخٍ أَتَاهُ بَعْضُ الشُّرْطَى بِسُكُونِ الرَّاءِ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَهُ الْأَمِيرُ أَنْ يَقْرَأَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } فَقَالَ السَّكْرَانُ لِلْأَمِيرِ اقْرَأْ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ أَوَّلًا فَلَمَّا قَالَ الْأَمِيرُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قَالَ : قِفْ فَقَدْ أَخْطَأْت مِنْ وَجْهَيْنِ تَرَكْت التَّعَوُّذَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ وَتَرَكْت التَّسْمِيَةَ وَهِيَ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَالْقُرَّاءِ ، فَخَجِلَ الْأَمِيرُ وَجَعَلَ يَضْرِبُ الشُّرْطِيَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ وَيَقُولُ : أَمَرْتُك أَنْ تَأْتِيَنِي بِالسَّكْرَانِ فَجِئْتنِي بِمُقْرِئِ
بَلْخٍ . ا هـ .
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِمَّنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ أَوْ كَانَ حَفِظَهَا فِيمَا حَفِظَ مِنْهُ لَا مَنْ لَمْ يَدْرُسْهَا أَصْلًا وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَى هَذَا بَلْ وَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ ، فَإِنَّهُ طَرِيقُ سَمَاعِ تَبْدِيلِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ سَكْرَانَ إذَا قِيلَ لَهُ اقْرَأْ {
nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } يَقُولُ لَا أُحْسِنُهَا الْآنَ بَلْ يَنْدَفِعُ قَارِئًا فَيُبَدِّلُهَا إلَى الْكُفْرِ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَ أَحَدًا بِطَرِيقِ ذِكْرِ مَا هُوَ كُفْرٌ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَاخَذَ بِهِ .