وأما الإجارة بعد الإجارة للمستأجر الأول  فلم أرها وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجر أن لا تصح الثانية كالبيع . 
وأما الهبة بعد الشراء  فلا تفسخه دون الصدقة كالرهن بعده والشراء بعد الصدقة يفسخها والشراء بعد القرض باطل ، كذا في القنية والهبة إنما لم تفسخه إذا لم يكن للولد منهما أيضا وهبة الثمن بعد الإيجاب قبل القبول مبطل للإيجاب وقيل لا ويكون إبراء وسكوت المشتري عن الثمن مفسد للبيع وإيجاب البيع بلا ثمن نفيا غير صحيح ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله جعلت لك هذا بألف لما ذكره  محمد  من أن القاضي إذا قال للدائن جعلت لك هذا بدينك  كان بيعا وهو الصحيح وفيه دليل على أنه لو قال لغيره هذا الشيء بيع بدينك فقبل  انعقد كقوله هذا العبد عليك بألف درهم وصح الإيجاب بقوله رضيت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					