وإنكار الإيجاب بعد الإقرار به  لا يبطله حتى لو أقر به بعدما افترقا جاز ، وكذا النكاح ، وإذا أوجب في عقدين كبعتك هذا وزوجتك هذه بألف فقبلهما  جاز وانقسم الألف على مهر مثل هذه وقيمة هذه ، وإن قبل البيع وحده لا يجوز ، وإن قبل النكاح وحده جاز بحصة مهر مثلها من الألف ، ولو قال بعتك هذه الدار وأجرتك هذه الأرض ، فقال قبلت  يكون جوابا لهما ، ولو أراد أن يقول بعتك هذا بألف فسبق لسانه لغيره فهو على المذكور في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى ، ولو قال بعت هذا العبد فلانا فبلغه الرسول ، فقال اشتريت  لا يصح وقيده السغناقي  في المجلس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					