وفي التتارخانية معزيا إلى النوازل سئل والدي عمن باع شيئا من آخر بعشرة دنانير ، وقد استقرت العادة في ذلك البلد أنهم يصرفون الأثمان فيما بينهم فيعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار واشتهرت تلك ا لعادة فيما بينهم هل لبائع ذلك العين أن يطالب المشتري بالوزن أم ينعقد العقد على الذي تعارفه المسلمون فيما بينهم بطريق الدلالة ، فقال ينصرف إلى ما تعارفه الناس فيما بينهم ا هـ .
وهاهنا مسائل مناسبة للثمن لا بأس بذكرها تكثيرا للفوائد لو استوفى الدلال الثمن ، ثم كسد في يده فلا مطالبة على المشتري حيث باع بإذن المالك ، ولو دفع المشتري إلى البائع أكثر من حقه غلطا فالزائد أمانة ، فإن ضاع نصف المدفوع فالباقي بينهما على الشركة والأصل أن المال المشترك إذا هلك منه شيء فالهالك على الشركة والباقي يبقى على الشركة ، فإن عزل منها الزائد فضاع قبل الرد كان [ ص: 301 ] الباقي بينهما ، ولو ضاع قدر الثمن دون الزائد فللبائع أن يرجع في الزائد بحسابه ، ولو جعل الألف في كمه ودفع المائتين إلى غلامه فسرق الكل لا رجوع لواحد منهما ، ولو دفع المشتري إليه كيسا على أن فيه الثمن دراهم فذهب به إلى منزله فإذا فيه دنانير فحملها ليردها فضاعت في الطريق فلا ضمان في الكل من التتارخانية .


