وفي مجموع النوازل لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ، ثم علم به جاز وله الخيار وفي فتح القدير بعد نقله وينبغي أن يكون هذا محمل الرواية عن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضا كالسلم أي لا يلزم ا هـ .
وهو غير محتاج إليه بل ظاهر الهداية أنه على حقيقته ، ولذا قال إن الجواز أصح وأظهر وشرط في المبسوط في مسألة الكتاب أن يكون يدا بيد فلا يصح إلا بشرط تعجيل التسليم ، ومن هنا طعن المحقق في فتح القدير على من اشترط فيما يوزن به أن لا يحتمل النقصان ; لأنه حينئذ لا جفاف يوجب النقصان وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز كما لا يجوز في السلم إلى آخر ما حققه وهو حسن جدا ، وهذا الخيار خيار كشف الحال كما قدمناه في مسألة الحفيرة والمطمورة وفي فتح القدير وعن أبي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملأ هذا الطشت جاز ، ولو باعه قدر ما يملأ هذا البيت لا يجوز ا هـ .
وذكر في السراج الوهاج القصعة مع الطشت وقدمنا ما إذا باعه جميع ما في هذا البيت أو الدار أو الصندوق أو القربة ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر على حالهما فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع ; لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه ، كذا في السراج الوهاج . .
[ ص: 307 ]


