وفي المحيط ومقلاة السواقين وهي التي يقلى فيها السويق إذا كانت من حديد أو من نحاس فهي للبائع ، وإن كانت في البناء ; لأنها جعلت في البناء للعمل فلم تكن من جملة البناء ، وإن كانت من خزف فللمشتري ا هـ .
وفي الخانية يدخل كور الحداد في بيع حانوته ، وإن لم يذكر المرافق وكور الصائغ لا يدخل ، ولو ذكر المرافق ; لأن الأول مركب متصل . والثاني منفصل ولا يدخل زق الحداد الذي ينفخ فيه ا هـ .
وفيها أيضا قال الحسن بن زياد إذا باع بكل كثير وقليل هو فيها ، ولم يقل منها يدخل العبيد والجواري في البيع وما كان فيها من الحيوانات ولا يدخل فيه الأحرار ، وقال زفر يدخل فيه الأحرار أيضا ويفسد البيع ، ولو قال منها لا يدخل وفي رواية هشام لا يدخل شيء من ذلك ا هـ .


