وفي الخانية رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل الأرض بأشجارها ، فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الفضلي  القول للموكل فيما أمر والمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء ، وكذا لو كان مكان الأشجار بناء ا هـ . 
وفيها اشترى كرما فيها أشجار الفرصاد وشجر الورد وعلى شجر الفرصاد توت وأوراق وعلى شجر الورد ورد  ، وقال بكل حق هو له لا يدخل التوت وأوراق الفرصاد في البيع ، وكذا الورد ; لأنه بمنزلة الثمر ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					