وفي الخانية أرض فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض  جاز ، وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع  ، وإن باع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز إلا أن يكون الزرع بينه وبين الأكار فيبيع الأكار نصيبه من صاحب الأرض جاز ، وإن باع صاحب الأرض نصيبه من الأكار  لا يجوز هذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض ، فإن كان من قبل الأكار ينبغي أن يجوز ، ولو باع نصف الأرض مع نصف الزرع جاز ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					