( قوله ) أي ولا يدخل إلا بشرط دخوله في البيع مطلقا سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده كان له قيمة أو لا وقدمنا الاختلاف والراجح من القولين في دخول الزرع والثمر وصحح في الهداية هنا إطلاق عدم الدخول ويكون للبائع في الحالين ; لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر بيع الشجر مع الأرض أو وحده . ولا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا بشرط
فإن قلت : الكتاب مبني على الاختصار وكان يمكنه أن يقول ولا يدخل الزرع والثمر في البيع بلا شرط فلم أفرد كل واحد قلت : لاختلاف المبيع فالمبيع في الأولى الأرض فلا يدخل الزرع تبعا وفي الثانية النخل والشجر فلا يدخل الثمر تبعا والثمرة تجمع على ثمار وتجمع على ثمر وثمرات والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة أكل أو لم يؤكل فيقال ثمر الأراك وثمر العوسج وثمر العنب وقيل لما لا نفع فيه ليس له ثمرة ، كذا في المصباح وأطلق الشجرة فشمل المؤبرة وغير المؤبرة وعند الأئمة الثلاثة إن لم تكن أبرت فهي للمشتري والتأبير التلقيح وهو إن يشق الكم ويذر فيها من طلع الفحل ، فإنه يصلح ثمر إناث النخل لحديث الكتب الستة مرفوعا { } . وفي لفظ من [ ص: 323 ] باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع { البخاري } . من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع
واستدل الإمام على الإطلاق بالحديث { محمد بن الحسن } من غير فصل بين المؤبرة وغيرها وأجابوا عن الأول بأن حاصله استدلال بمفهوم الصفة فمن قال به يلزمه وأهل المذهب ينفون حجيته وما قيل إن في مرويهم تخصيص الشيء بالذكر فلا يدل على نفي الحكم عما عداه إنما يلزمهم لو كان لقبا ليكون مفهوم لقب لكنه صفة وهو حجة عندهم وفي فتح القدير . من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
ولو صح حديث فهم يحملون المطلق على المقيد وعلى أصول المذهب أيضا يجب ; لأنه في حادثة واحدة في حكم واحد والذي يلزمهم من الوجه القياس على الزرع المفهوم إذا تعارضا وحينئذ فيجب حمل الإبار على الإثمار ; لأنهم لا يؤخرونه عنه وكانت الإبار علامة الإتمام فعلق به الحكم بقوله نخلا مؤبرا يعني مثمرا وما نقل عن محمد من أن الثمرة مطلقا للمشتري بعيد إذ يضاد الأحاديث المشهورة ا هـ . ابن أبي ليلى
فظاهره أن عنده ترددا في صحة دليل وقد أخذه من قوله محمد الزيلعي المخرج لأحاديث الهداية أنه غريب بهذا اللفظ والمنقول في الأصول حتى في تحرير المعترض أن فلا يحتاج إلى شيء بعده المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا رحمه الله تعالى إما مجتهد أو ناقل أدلة ومحمد فاستدلاله تصحيح وقوله وعلى أصول المذهب يجب قلنا ضعيف ، وإن كان مذكورا في بعض كتب الأصول لما في النهاية من كفارة الظهار أن الأصح أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد عندنا لا في حادثة ولا في حادثتين حتى جوز الإمام الأعظم التيمم بجميع أجزاء الأرض عملا بقوله { أبو حنيفة } ، ولم يحمل هذا المطلق على المقيد وهو قوله { عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } إلى آخر ما فيها . عليه السلام التراب طهور المسلم
فإن قلت : ذكر في الزرع إلا بالتسمية وذكر في الثمر إلا بالشرط فهل للمغايرة نكتة قلت : لا فرق بينهما من جهة الحكم ، وإنما غاير بينهما ليفيد أنه لا فرق بين أن يسمي الزرع والثمر بأن أو الشجر وثمره أو معه أو به أو يخرجه مخرج الشرط فيقول بعتك الأرض على أن يكون زرعها لك وبعتك الشجر على أن يكون الثمر لك ، ولم يذكر يقول بعتك الأرض وزرعها أو مع زرعها أو بزرعها المصنف مسألة الحقوق والمرافق وكل قليل وكثير هو فيها أو منها ، وقد ذكرها في الهداية وفي المعراج .
وحاصل ذلك أن الألفاظ ثلاثة :
أحدها إن والثاني إن باع أرضا مطلقا من غير ذكر شيء منها ففي هذين الوجهين لا يدخل الزرع والثمر والثالث إن باع أرضا بكل قليل وكثير مع ذكر الحقوق والمرافق فيدخلان فيه ا هـ . باع أرضا بكل كثير وقليل منها أو فيها بدون ذكر الحقوق والمرافق
وقدمنا حكم أن ذكر المرافق والحقوق مقتصر أو إن زاد بكل قليل وكثير لم يدخلا فيهما على عكس الزرع والثمار وفي المعراج وقوله بكل كثير وقليل يذكر على وجه المبالغة في إسقاط حق البائع عن المبيع ، أما الطريق والمسيل والشرب من أنهما يدخلان في بيع الأرض . الثمر المجدود والزرع المحصود فيها فلا يدخلان إلا بالتنصيص
[ ص: 323 ]