وفي [ ص: 326 ] الحاوي لو شرط قطع الثمرة على البائع فسد البيع ا هـ .
وفي البدائع إذا سمى الثمر مع الشجر صار بيعا مقصودا فلو هلك الثمر قبل القبض مطلقا تسقط حصته من الثمن كالشجر وخير المشتري ، ولو جذه البائع وهو قائم ، فإن جذه في حينه ، ولم ينقص فلا خيار ويقبضهما ، ولو قبضهما بعد جذاذ البائع فوجد بأحدهما عيبا رد المعيب خاصة ; لأنه قبضهما متفرقين بخلاف ما إذا جذه المشتري بعد القبض ليس له أن يرد المعيب وحده لاجتماعهما عند البيع والقبض ، وإن نقصه جذاذ البائع سقط عن المشتري حصة النقصان وله الخيار ا هـ .


