الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ولو اشترى تراب الصواغين بعرض إن وجد في التراب ذهبا أو فضة جاز بيعه ; لأنه باع مالا متقوما ، وإن لم يجد شيئا من ذلك لا يجوز ; لأن التراب غير مقصود ، وإنما المقصود ما فيه من الذهب والفضة ، وقال أبو يوسف لا ينبغي للصائغ أن يأكل ثمن التراب الذي باعه ; لأن فيه مال الناس إلا أن يكون الصائغ قد زاد الناس في متاعهم بقدر ما سقط منهم في التراب ، وكذا الدهان إذا باع الدهن وبقي من الدهن شيء في الأوعية ، كذا في الخانية وفيها أيضا لو باع مائة من من حليج هذا القطن لا يجوز ، ولو كانت الحنطة في سنبلها فباعها جاز ولا يجوز بيع النوى في التمر ، ولو باع حب قطن بعينه جاز كذا اختاره الفقيه أبو الليث ، ولو اشترى البزر الذي في جوف البطيخ لا يجوز ، وإن رضي صاحبه بأن يقطع البطيخ ، ولو ذبح شاة فباع كرشها قبل السلخ جاز وكان على البائع إخراجه وتسليمه إلى المشتري وللمشتري خيار الرؤية ، ولو ابتلعت دجاجة لؤلؤة فباع حبة اللؤلؤة التي في بطنها جاز ولا خيار للمشتري إن كان رآها إلا إذا تغيرت ، وإن لم يكن المشتري رأى اللؤلؤة فله الخيار إذا رآها ، ولو اشترى لؤلؤة في صدف ، قال أبو يوسف يجوز البيع وله الخيار إذا رأى ، وقال محمد لا يجوز وعليه الفتوى والباقلا الفول والحليج بمعنى المحلوج وهو ما خلص حبه من قطنه .

                                                                                        [ ص: 330 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 330 ] ( قوله : ولو باع حب قطن بعينه جاز ) قال الرملي وتقدم نقل عدم جوازه وسيأتي أيضا




                                                                                        الخدمات العلمية