الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي القنية لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح كقطن في فراش ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية ، وإن كانت متصلة بملك البائع وعن الوبري المتاع لغير البائع لا يمنع فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده وكان أبو حنيفة يقول القبض أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري وهو عند البائع قبضته فلو أخذ برأسه وصاحبه عنده فقاده فهو قبض دابة كانت أو بعيرا ، وإن كان غلاما أو جارية ، فقال له المشتري تعال معي أو امش فخطا معه فهو قبض ، وكذا لو أرسله في حاجته ; وفي الثوب إن أخذه بيده أو خلى بينه وبينه وهو موضوع على الأرض ، فقال خليت بينك وبينه فاقبضه ، فقال قبضته فهو قبض ، وكذا القبض في البيع الفاسد بالتخلية ، ولو اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه ، وقال خليت بينك وبينها فهو قبض ، وإن دفعه ، ولم يقل شيئا لا يكون قبضا ، ولو باع دارا غائبة ، فقال سلمتها إليك ، فقال قبضتها لم يكن قبضا ، وإن كانت قرية كان قبضا وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة وأطلق في المحيط إن بالتخلية يقع القبض ، وإن كان المبيع ببعد عنهما ، وقال الحلواني ذكر في النوادر إذا باع ضيعة وخلى بينها وبين المشتري إن كان بقرب منها يصير قابضا ، وإن كان ببعد لا يصير قابضا قال والناس عنه غافلون ، فإنهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض وفي جامع شمس الأئمة يصح القبض ، وإن كان العقار غائبا عنهما عند أبي حنيفة خلافا لهما .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية