الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله والحمل والنتاج ) أي لا يجوز بيعهما ، والحمل بسكون الميم الجنين ، والنتاج حمل الحبلة ، والبيع فيهما باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل وحبل الحبلة ، ولما فيه من الغرر ، وفي مصنف عبد الرزاق نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة المضامين جمع مضمونة ما في أصلاب الإبل ، والملاقيح جمع ملقوح ما في بطونها ، وقيل بالعكس ، وحبل الحبلة ولد ولد الناقة ، وفي البناية الحبل بفتح الباء الموحدة يطلق ، ويراد به المصدر ، ويراد به الاسم كما يقال له الحمل أيضا ، وأما دخول تاء التأنيث في الحبلة فإنما هي للإشعار بالأنوثة ، وقيل إنهما للمبالغة كما في سخرة ، ويحتمل أن يكون جمع حابلة ففي المحكم امرأة حابلة من نسوة حبلة ، وروى بعض الفقهاء حملت بكسر الميم ، ولم يثبت . ا هـ .

                                                                                        وفي تلخيص النهاية بفتح الحاء والباء ، وقد تسكن نتاج النتاج ، وهو يعم الدواب والناس ، وفي السراج الوهاج لا يجوز بيع الحمل وحده دون الأم ، ولا الأم دونه فلو باع الحمل ، وولدت قبل الافتراق وسلم لا يجوز ، وكذا لا تجوز هبته ، وإن سلم إلى الموهوب له مع الأم ، ولا يجوز كتابته ، ولو قبلت الأم عنه ، ولا الكتابة عليه ، ولو تزوج عليه فالتسمية باطلة ، ويجب مهر المثل .

                                                                                        ولو صالح من قصاص عليه فالصلح صحيح ، ويسقط القصاص ، والتسمية فاسدة ، ويكون للمولى على القاتل الدية ، وإن أعتق الحمل إن جاءت به بعد العتق لأقل من ستة أشهر عتق ، وإن كانت لستة أشهر فصاعدا لا ، وتجوز الوصية به إذا ولدته لأقل من ستة [ ص: 81 ] أشهر من وقت الوصية ، ولو خالعها على ما في بطن جاريتها أو ما في بطن بهيمتها جاز ، وللزوج الولد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ، وإن جاءت به لستة أشهر لا سبيل له عليها ، ولكن ينظر إن قالت اخلعني على ما في بطن جاريتي من ولد رجع عليها بالمهر ، وإن لم تقل من ولد فلا شيء عليها ، ولو باع شاة على أنها حاملة لم يجز لأن الحمل مجهول ، ولو اشترى جارية على أنها حاملة إن قصد به التبري من العيب جاز ، وإن قاله على وجه الشرط لم يجز ، ومنهم من قال بعدم الجواز في الوجهين إذا شرط أنها حامل بجارية أو بغلام أو بجدي أو بعناق ، وأما إذا لم يفسر الحمل جاز . ا هـ .

                                                                                        وقد كتبنا في الفوائد الفقهية ما لا يجوز إفراده للحمل ، وما يجوز دون أمة فليراجع .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية