الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وزيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا وصح لو شرط أن يطرح عنه بوزن الظرف ) أي لم يجز بيع شيء بهذا الشرط ، وصح البيع بالشرط الثاني لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد ، والثاني يقتضيه ( قوله وإن اختلفا في الزق فالقول للمشتري ) يعني لو رد المشتري الزق ، وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غيره ، وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا ، وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول للمشتري لأنه ينكر الزيادة ، وإذا برهن البائع قبلت بينته ، وأورد على ما في الكتاب مسألتان إحداهما ما إذا باع عبدين ، وقبضهما المشتري ، ومات أحدهما عنده ، وجاء بالآخر يرده بعيب ، واختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع ، والثانية أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف ، وهنا جعل القول للمشتري على تقدير اختلافهما في الثمن ، وأجيب عن الأول بأنها مع هذه طرد فإن كون القول للمشتري لإنكاره للزيادة ، وهناك إنما كان للبائع لإنكاره الزيادة ، وعن الثاني بأن التحالف على خلاف القياس فيها عند وجود الاختلاف في الثمن قصدا ، وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو هذا أم لا فلا يوجب التحالف كذا في فتح القدير ، والزق بالكسر الظرف ، وبعضهم يقول ظرف زيت أو قير ، والجمع أزقاق ، وزقاق ، وزقان مثل كتاب ورغفان كذا في المصباح .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية