( قوله والبيع عند أذان الجمعة    ) لقوله تعالى { وذروا البيع    } ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه ، وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة ، وفي الهداية كل ذلك يكره ، ولا يفسد به البيع لأن النهي لمعنى خارج زائد لا في صلب العقد ، ولا في شرائط الصحة أطلقه فشمل ما إذا تبايعا ، وهما يمشيان إليها  وما في النهاية من عدم الكراهة مشكل لإطلاق الآية فمن جوزه في بعض الوجوه يكون تخصيصا ، وهو نسخ ، وهو لا يجوز بالرأي كذا ذكره الشارح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					