قوله ( والخبز بالبر أو بالدقيق متفاضلا ) لأن الخبز بالصنعة صار جنسا آخر حتى يخرج من أن يكون مكيلا ، والبر ، والدقيق مكيلان فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخرة لإمكان ضبطها ، وإن كان الخبز هو المتأخر فالسلم فيه لا يجوز عند  أبي حنيفة  لأنه يتفاوت بالطحن ، والعجن ، والنضج ، واختلف على قولهما فمنهم من جوزه على قياس السلم باللحم ، وبه يفتى للتعامل ، وفي الحاوي يجوز بيع اللبن بالجبن  ا هـ . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					