الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( ولا ربا بين المولى وعبده ) لأنه ، وما في يده ملكه أطلقه وهو مقيد بما إذا لم يكن عليه دين مستغرق لرقبته وكسبه ، وأما إذا كان مستغرقا فيجري الربا بينهما اتفاقا لعدم الملك عنده للمولى في كسبه كالمكاتب ، وعندهما لتعلق حق الغير ، والتحقيق أنه على إطلاقه ، ولا ربا بينهما ، وإن كان مديونا مستغرقا ، وإنما يرد الزائد لتعلق حق الغرماء به كما لو أخذ منه شيئا بغير عقد كذا في المعراج ، ولو كان عليه دين غير مستغرق فلا ربا ، وفي مأذون المحيط إذا أخذ المولى من كسب المأذون شيئا ثم لحقه دين سلم للمولى ما أخذ ، وإن كان عليه يوم الأخذ ولو قليلا لم يسلم ، وفائدته لو لحقه آخر رد المولى جميع ما أخذه بخلاف ما إذا أخذ منه ضريبة ، وليس عليه دين فإنها تسلم له استحسانا ، والمدبر وأم الولد كالعبد بخلاف المكاتب .

                                                                                        وأشار المصنف إلى أنه لا ربا بين المتفاوضين ، وشريكي العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن كان من غيره جرى بينهما .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية