قوله ( ولا يدخل الطريق والمسيل ، والشرب إلا بنحو كل حق بخلاف الإجارة ) أي لا تدخل الثلاثة في بيع الأرض أو المسكن إلا بذكر كل حق ونحوه بخلاف الإجارة حيث تدخل مطلقا لأن كلا منها خارج عن الحدود فكانت تابعة فتدخل بذكر التوابع ، وأما الإجارة فإنما المقصود منها الانتفاع ، ولا يتحقق إلا بها ، ولأن البيع شرع لتمليك العين لا المنفعة بدليل صحة شراء جحش ومهر صغير ، وأرض سبخة ، ولا تصح إجارتها ، وكذا لو استأجر علوا ، واستثنى الطريق فسدت بخلاف البيع ، وقد يتجر في العين فيبيعه من غيره فحصلت الفائدة المطلوبة ، وفي المعراج أراد الطريق الخاص في ملك إنسان أما الطريق إلى سكة غير نافذة أو إلى [ ص: 150 ] طريق عام يدخل . ا هـ .
وفي المحيط ، وكذا ما كان له من حق مسيل الماء أو إلقاء الثلج في ملك إنسان لحاجته ، وفي الذخيرة بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذي يكون عند البيع لا الطريق الذي كان قبل البيع حتى أن من سد طريق منزله ، وجعل له طريقا آخر ، وباع المنزل بحقوقه يدخل تحت البيع الطريق الثاني لا الطريق الأول كذا في البناية فإن ذكر الحقوق ، وقال البائع ليس للدار المبيعة طريق في دار أخرى فإن المشتري لا يستحق الطريق من غير حجة لكن له أن يردها بالعيب ، وكذا لو كانت جذوع دار أخرى على الدار المبيعة فإن كانت الجذوع للبائع يؤمر البائع بالرفع ، وإن كانت لغيره كان عيبا ، وكذا لو ظهر في الدار المبيعة طريق أو مسيل ماء لدار أخرى فإن كانت تلك الدار للبائع لم يكن للبائع أن يمر في الدار المبيعة لأنه باعها من غير استثناء ، وإن كانت تلك الدار لغير البائع كان عيبا كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ، وفي الخلاصة يدخل الطريق في الرهن ، والصدقة الموقوفة كالإجارة ، وفي الخانية لو أقر بدار أو صالح على دار أو وصى بدار ، ولم يذكر حقوقها ، ومرافقها لم يدخل الطريق . ا هـ .
وأما إذا اقتسما ، ولم يذكرا طريقا فإن أمكنه فتح باب صحت ، وإلا فسدت ، ولا يدخل إلا بذكر الحقوق ، وفي البيع يدخل بذكر الحقوق ، وإن أمكنه فتح باب ، وبيان الفرق بين القسمة ، والإجارة وبينها وبين البيع في المعراج ا هـ .
[ ص: 149 ]


