قوله ( وبمكيال أو ذراع لم يدر قدره    ) أي لا يصح لاحتمال الضياع فيقع النزاع بخلاف البيع به حالا قيد بكونه لم يدر قدره ; لأنهما لو كانا معلومي القدر جاز ويشترط أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط  كالقصاع ، وأما الجراب والزنبيل فلا يجوز الكيل بهما ، وعن  أبي يوسف  الجواز بقرب الماء للتعامل وهو أن يشتري من سقاء كذا وكذا قربة من ماء النيل أو غير ذلك مثلا بهذه القربة وعينها جاز البيع وتقتضي القاعدة المذكورة أن لا يجوز إذا عين هذه القرية ولكن بمقدارها ، كذا في فتح القدير وفي القنية السلم في الماء  مختلف فيه فإن كان موضعا جرت العادة فيه بالسلم وذكر الشرائط صح ا هـ . 
     	
		 [ ص: 173 ] 
				
						
						
