قوله ( قبض لا عقده ) لأن الوطء من الزوج حصل بتسليط المشتري فصار منسوبا إليه كأنه فعله بنفسه وإن لم يطأها لا يكون قبضا استحسانا ; لأنه لم يتصل بها من المشتري فعل يوجب نقصا في الذات ، وإنما هو عيب من طريق الحكم ودل وضع المسألة على أن ووطء زوج المشتراة جائز بخلاف بيعها ; لأن النكاح لا يبطل بالغرر والبيع يبطل به بدليل صحة تزويج الأمة قبل قبضها ، فلو انتقض البيع بطل النكاح في قول تزويج العبد الآبق دون بيعه خلافا أبي يوسف قال لمحمد الصدر الشهيد رحمه الله تعالى والمختار قول ; لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار كأن لم يكن فكان النكاح باطلا ، وقيد أبي يوسف بطلان النكاح ببطلان البيع قبل القبض بما إذا لم يكن بالموت حتى لو القاضي الإمام أبو بكر لا يبطل النكاح وإن بطل البيع ، كذا في فتح القدير قيد بعقد النكاح ; لأن العتق والتدبير قبض وإن لم يكن فعلا حسيا ; لأن العتق إنهاء للملك والتدبير من فروعه وقدمنا في أول البيوع قبيل خيار الشرط أنه إذا أعتق ما في بطن الجارية لا يصير قابضا لها وأن ماتت الجارية بعد النكاح قبل القبض كان قبضا ، وكذا إذا أمر البائع بطحن الحنطة فطحنها وأن المشتري إذا وطئ الجارية صار قابضا لها إن حبلت وإلا فللبائع حبسها فإن منعها البائع فماتت ماتت من ماله ولا عقر عليه ، ولو أرسل العبد في حاجته صار قابضا كأمره أن يؤجر نفسه ، وقوله للبائع احملني معك على الدابة فحمله إلى آخر ما ذكرته هناك . المشتري إذا [ ص: 190 ] قال للغلام تعال معي