الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( وتعليق الرد بالعيب ) بأن قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده [ ص: 207 ] عليك إن شاء فلان مثلا قوله ( وبخيار الشرط ) أي وتعليق الرد به بأن قال من له خيار الشرط في البيع رددت البيع أو قال أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : بأن قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان ) فيه أن هذا من التعليق فكان عليه أن يقول بشرط أن يرضى فلان بقي هنا شيء وهو أن [ ص: 207 ] الكلام فيما لا يبطل بالشرط الفاسد وقد عد منه تعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط فالمراد عدم بطلان التعليقين بالشرط الفاسد لا الردين أنفسهما ، ثم أن قوله إن شاء فلان قيد للرد لأن جواب هذا الشرط مقدر به أي إن شاء فلان فأنا أرده عليك وقد علمت أن المراد جعل الشرط قيدا للتعليق لا للرد ولم يظهر لي له مثال وعن هذا والله تعالى أعلم أسقط في الدرر لفظ التعليق واقتصر على قوله والرد بالعيب وبخيار الشرط ثم رأيت في العزمية قال قد عبر في العمادية والأسروشنية وجامع الفصولين عن هذه المسألة وتعليق الرد ويوافقه ما في الخلاصة والكنز وقد غيره صاحب الدرر إلى ما ترى وهو مستبد في ذلك غير مقتف أثر أحد وكأنه نظر إلى أن ما لا يبطل بالشرط الفاسد هو الرد لا تعليقه وهو محل تدبر بعد . ا هـ .

                                                                                        وتمامه فيه وعبر صاحب جامع الفصولين بقوله وتعليق الرد بعيب بشرط وتعليق الرد بخيار شرط بشرط . ا هـ .

                                                                                        هذا وفي أول خيار العيب من البحر التنبيه الثامن عشر على عيب فقال للبائع إن لم أرده عليك اليوم رضيت قال محمد القول باطل وله الرد . ا هـ .

                                                                                        وإذا لم يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط الفاسد تأمل وكتب المؤلف أيضا في باب خيار الشرط من البحر ما نصه فإن قلت : هل يصح تعليق إبطاله وإضافته قلت : قال في الخانية : لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خياري كان باطلا ولا يبطل خياره ، وكذا لو قال في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خياري ولم يرده اليوم لا يبطل خياره ولو لم يكن كذلك ولكنه قال أبطلت غدا أو قال أبطلت خياري إذا جاء غد فجاء ذكر في المنتقى أنه يبطل خياره قال وليس هذا كالأول لأن هذا وقته يجيء لا محالة بخلاف الأول . ا هـ .

                                                                                        فقد سووا بين التعليق والإضافة في المحقق مع أنهم لم يسووا بينهما في الطلاق والعتاق وفي التتارخانية لو كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت وإن لم أفعل كذا فقد رضيت لا يصح . ا هـ . كلام المؤلف في باب خيار الشرط أي لا يصح إبطال الخيار بذلك بل يبقى خياره على حاله .




                                                                                        الخدمات العلمية