الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل ) ; لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكره ولفظ الحوالة مستعملة في الوكالة مجازا لما في التوكيل من نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل فيكون القول له مع يمينه فإن قيل قلتم إن المحيل لا يملك إبطال الحوالة فلو لم يجعل المحتال مستحقا لملك المحيل إبطالها ; لأنه يملك فسخ التوكيل بالقبض قلنا الحوالة قد صحت وهي محتملة أن تكون بمال هو دين على المحيل ، ويحتمل أن يكون أقامه مقام نفسه فلا يجوز إبطال الحوالة [ ص: 274 ] بالاحتمال كذا في السراج الوهاج وفي المحيط إلا أن يكون المحيل قال للحويل اضمن عني هذا المال ; لأن قوله اضمن عني لا يحتمل الوكالة ; لأنه أمره بالضمان عنه ، وإنما يصير ضامنا عنه إذا كان على المحيل دين فكان إقرارا هنا بالمال عليه ا هـ .

                                                                                        وفي النوادر لو غاب المحتال وأراد المحيل أن يقبض المال من المحال عليه وقال أحلته بوكالة لا يصدق على ذلك ; لأنه قضاء على الغائب هذه رواية بشر وخالد بن الوليد .

                                                                                        وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه يقبل قول المحيل أنه وكله ; لأن الدين حقه قبل المحال عليه ، وقد أنكر إسقاطه بالحوالة ، وأقر بحق قبضه للوكيل بالوكالة وكذا لو قال لا تدفعه جاز نهيه وإن الآخر غائبا كذا في المحيط .

                                                                                        [ ص: 274 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 274 ] ( قوله وفي المحيط إلا أن يكون المحيل إلخ ) استثناء من قول المتن ، فالقول للمحيل والظاهر أن المراد بالحويل المحتال عليه كما تقدم نظيره في عبارة تلخيص الجامع وقوله لا يحتمل الوكالة أي لا يتحمل وكالة المحيل بقوله أحلتك على فلان مع قوله للمحتال عليه اضمن عني هذا المال هذا ما ظهر لنا فتأمله .




                                                                                        الخدمات العلمية