الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وكره السفاتج ) جمع سفتجة قيل بضم السين وقيل بفتحها ، وأما التاء مفتوحة فيهما فارسي معرب ، وفسرها بعضهم فقال هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضا يأمن به خطر الطريق كذا في المصباح ، وفي القاموس السفتجة كقرطقة أن يعطي مالا لآخر وللآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياها ، ثم فيستفيد أمن الطريق وفعله السفتجة بالفتح ا هـ .

                                                                                        وحاصله عندنا قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق للنهي عن قرض جر منفعة ، وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به في البزازية من كتاب الصرف ما يقتضي ترجيح الثاني ، قال ولا بأس بقبول هدية الغريم وإجابة دعوته بلا شرط وكذا إذا قضى أجود مما قبض يحل بلا شرط ، وكذا لو قضى أدون ، ولو أرجح في الوزن أن كثيرا لم يجز وإن قل جاز وما لا يدخل في تفاوت الموازين ولا يجري بين الكيلين لا يسلم له بل يرده والدرهم في مائة يرده بالاتفاق ، واختلفا في نصفه قيل كثير وقيل قليل ولو أن المستقرض وهب منه الزائد لم يجز ; لأنه مشاع يحتمل القسمة ا هـ . والله أعلم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وفسرها بعضهم إلخ ) هي على هذا التفسير ما يسمى في زماننا بالبولصة ( قوله وفي البزازية من كتاب الصرف ما يقضي ترجيح الثاني ) قال في النهر وبه جزم في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للشهيد نعم قالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا .




                                                                                        الخدمات العلمية