الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( ويحبس الرجل بنفقة زوجته ) ; لأنه ظالم بالامتناع عن الإنفاق قيدنا بالامتناع ; لأنه لا يحبس في النفقة الماضية لأنها تسقط بمضي الزمان ، وإن لم تسقط بأن حكم الحاكم بها أو اصطلح الزوجان عليها فلأنها ليست ببدل عن مال ولا لزمته بعقد كذا ذكر الشارح ، ومراده أن النفقة الواجبة المجتمعة داخلة تحت قوله لا في غيره فلا يحبس عليها إن ادعى الفقر إلا أن تثبت المرأة يساره ، فإذا ادعت المرأة بنفقة أو كسوة مقررة اجتمعت عليه ، وقال إني فقير فالقول له مع يمينه ، ولا يحبس إذا حلف فإن أقامت بينة على يساره وطلبت حبسه حبسه القاضي .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية