( قوله : وبالزنا بمستأجرة ) أي لا يجب الحد بوطء من استأجرها ليزني بها  عند  أبي حنيفة  وقالا   يجب الحد لعدم شبهة الملك ولهذا لا يثبت النسب ولا تجب العدة وله أن الله  [ ص: 20 ] تعالى سمى المهر أجرة بقوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن    } فصار شبهة ; لأن الشبهة ما يشبه الحقيقة لا الحقيقة فصار كما لو قال : أمهرتك كذا لأزني بك  قيدنا بأن يكون استأجرها ليزني بها ; لأنه لو استأجرها للخدمة فزنى بها  يجب الحد اتفاقا ; لأن العقد لم يضف إلى المستوفي بالوطء ، والعقد المضاف إلى محل يورث الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر . 
     	
		 [ ص: 20 ] 
				
						
						
