( قوله والذمي على مثله ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض    ; ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه  [ ص: 94 ] والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع ; لأنه يجتنب عما يعتقده محرم دينه والكذب محظور الأديان قيد بالذمي لأن المرتد لا شهادة له ; لأنه لا ولاية له واختلفوا في شهادة مرتد على مثله  والأصح عدم قبولها بحال كذا في المحيط البرهاني وقيد بقوله على مثله ; لأنها لا تقبل على مسلم للآية { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا    } ولأنه لا ولاية له بالإضافة إليه ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه وفي الولوالجية نصرانيان شهدا على نصراني بقطع يد أو قصاص ثم أسلم المشهود عليه بعد القضاء  بطلت الشهادة ; لأن الإمضاء من القضاء في العقوبات ا هـ . 
وفي تلخيص الجامع للصدر سليمان  نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله  فالثلثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع ; لأنها بإقراره بخلاف الإقرار لوارثه وأجنبي نظيره أقر لأجنبي في مرضه فأقر لوارثه وعن  أبي يوسف  النصف لهما للاستواء ولو كان المنفرد نصرانيا فالثلث له والباقي لهما ويقدم المسلم . 
وكذا لو كان شهود الشريكين مسلمين وشهودهما نصرانيان أو مسلمان استويا نصراني مات عن ابنين وأسلم أحدهما فأقام مسلم شاهدين نصرانيين بعد موته وقسمت تركته بدين عليه يؤخذ من نصيب غير المسلم لعدم الحجة عليه كإقراره ولو أقام المسلم ذميين وذمي مثلهما يقدم المسلم وعن  أبي يوسف  يستويان قال  محمد  هو قوله الأخير وعلى هذا لو كان حيا وادعيا عينا في يده وعنه أنها للمسلم وفرق بتعلقه بالمحل ا هـ . 
وفي المجمع ولو اشترى ذمي دارا من مسلم فادعاها ذمي أو مسلم بشهادة ذميين  يقبلهما في حقه ورداها ا هـ . 
وفي الخلاصة من ألفاظ التكفير شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد  لم تجز شهادتهما وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه وجميع أهل الكفر في ذلك سواء ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت  جاز وأجبرها على الإسلام ولا تقتل وهذا كله قول  أبي حنيفة  ا هـ . 
وفي المحيط البرهاني لو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد  أجبر على الإسلام ولا يقبل ولو شهد رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة ; لأن في زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد . ا هـ . 
وفي المحيط تقبل شهادة الكافر على العبد الكافر التاجر  وإن كان مولاه مسلما وعلى العكس لا تقبل ; لأن في الأول قامت على إثبات أمر على الكافر ; لأن الدين يثبت على العبد واستحقاق مالية المولى غير مضاف إلى الشهادة ; لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق مالية المولى لا محالة بل ينفك عنه في الجملة وفي الثانية قامت على إثبات أمر على المسلم والوكيل مع الموكل بمنزلة العبد مع المولى  [ ص: 95 ] ولا تقبل شهادة كافرين على شهادة مسلمين  وعلى العكس تقبل وتقبل شهادة الذمي بدين على ذمي ميت  وإن كان وصيه مسلما بشرط أن لا يكون عليه دين لمسلم فإن كان فقد كتبناه عن الجامع وفي الخانية ذمي مات فشهد عشرة من النصارى أنه أسلم  لا يصلى عليه بشهادتهم وكذا لو شهد فساق من المسلمين ولو كان لهذا الميت ولي مسلم وبقية أوليائه كفار من أهل دينه فادعى الولي المسلم أنه أسلم وأنه أوصى إليه وأراد أن يأخذ ميراثه وشهد اثنان من أهل الكفر بذلك يأخذ المولى المسلم ميراثه بشهادتهما ; لأن شهادتهم على الإسلام في حكم الميراث قامت على أوليائه الكفار ويصلى عليه بشهادة وليه المسلم إن كان عدلا ولو لم يشهد على إسلامه غير الولي يصلى عليه بقول وليه المسلم ولا ميراث له ا هـ . 
ثم قال لو شهد على نصراني أربعة من النصارى أنه زنى بأمة مسلمة  فإن شهدوا وأنه استكرهها حد الرجل وإن قالوا طاوعته درئ الحد عنهما ويعزر الشهود لحق المسلمة لقذفهم الأمة . ا هـ . 
وفي البدائع من النكاح لو ادعى مسلم عبدا في يد ذمي أنه عبده وشهد كافران أنه عبده قضى به القاضي فلان  لم تقبل لكونها شهادة على القاضي المسلم وفي خزانة الأكمل  ولو شهد كافران على شهادة مسلمين لكافر على كافر  لم تجز ولو شهد مسلمان على شهادة كافر جازت ا هـ . 
ثم اعلم أنه لا بد من التزكية في شهادة الذمي قال في الولوالجية تزكية الذمي أن تزكيه بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة ا هـ . 
وأفتى به قارئ الهداية وأصله في النوازل وفي خزانة الأكمل  معزيا إلى العيون شهد كافران على كافر فعدلا ثم أسلم وأسلما  يؤمران أن يعيدا الشهادة ويكفي تعديلهما في الكفر وإنما تعديل الكفار إلى المسلمين فإن تعديل الكافر للكافر لا يجوز ثم يسأل أولئك عن الشهود . ا هـ . 
وقدمنا في مسائل التعديل أن تعديل الكافر بالمسلمين إن وجد وإلا فيسأل من عدول الكفار وفي الملتقط إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته    . ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					