( قوله وعرض اليمين ثلاثا ندبا ) أي وعرض القاضي على وجه الاستحباب بأن يقول له القاضي إني أعرض عليك ثلاثا فإن حلفت ، وإلا قضيت عليك بما ادعاه  ، وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم إذ هو موضع الخفاء وتكرار العرض لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبداء العذر ، وأما المذهب فإنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة  جاز ، وهو الصحيح والأول أولى . 
     	
		
				
						
						
