( قوله : ومن نكل  لزمه دعوى الآخر ) ; لأنه جعل باذلا فلم يبق في دعواه معارضا لدعوى الآخر فلزم القول بثبوته ، وهذا كله إذا كان الاختلاف في البدل مقصودا فإن كان في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فلا تحالف والقول للمشتري في أنه الزق ; لأنه اختلاف في المقبوض والقول فيه قول القابض وتقدم بيانه في البيع الفاسد ، ولم يذكر المؤلف  رحمه الله تعالى حكم الاختلاف في الوصف  ، وفيه تفصيل فإن كان في وصف الثمن تحالفا ، وإن كان في وصف المبيع كما لو قال المشتري اشتريت هذا العبد على أنه كاتب أو خباز فقال البائع لم أشترط  فالقول للبائع ، ولا تحالف كذا في الظهيرية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					