وأما إذا اختلفا أي المولى والمكاتب في بدل الكتابة أي في قدره  فعدم التحالف في قول  الإمام الأعظم  والقول للعبد مع يمينه وقالا   يتحالفان وتفسخ الكتابة كالبيع بجامع قبول الفسخ ، وله أن التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب مطلقا فلم تكن في معنى البيع ; ولأن فائدته النكول ليقضى عليه والمكاتب لا يقضى عليه به ، وإن أقام أحدهما بينة قبلت ، وإن أقاماها فبينة المولى أولى لإثباتها الزيادة لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليه ، ولا يمنع وجوبه بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه على ألف على أنه إن أدى خمسمائة عتق  وكما لو استحق البدل بعد الأداء    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					