وأما إذا لم يتحالفا والقول للمسلم إليه مع يمينه ، ولا يعود السلم ; لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض ; لأنه إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سيأتي وينبغي أخذا من تعليلهم أنهما لو اختلفا أي رب السلم والمسلم إليه بعد إقالة عقد السلم في مقدار رأس المال فالحكم كذلك ، ولم أره صريحا . اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته بعدها
واعلم أن حكم رأس المال بعد الإقالة كحكمه قبلها فلا يجوز الاستبدال به بعدها إلا في مسألتين لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها ، ولا يشترط لصحتها قبضه قبل الافتراق بخلاف ما قبلها ، وهذه قدمناها في بابه ، وقيد بالاختلاف بعدها ; لأنهما لو اختلفا قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في جنسه ونوعه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه الأربعة على ما قدمناه ، وقد علم من تقريرهم هنا أن ، وأن الإبراء لا يقبلها ، وقد كتبناه في الفوائد . الإقالة تقبل الإقالة إلا في إقالة السلم