الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : فإن مات أحدهما فللحي ) أي مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي فيما يصلح لهما ; لأن اليد للحي دون الميت قيد بكونهما زوجين للاحتراز عما إذا طلقها في المرض ، ومات الزوج بعد انقضاء العدة كان المشكل لوارث الزوج ; لأنها صارت أجنبية لم يبق لها يد ، وإن مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمرأة في قول أبي حنيفة ; لأنها ترث فلم تكن أجنبية فكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاق كما في الخانية ، وفي خزانة الأكمل ، ولو مات الزوج فقالت الورثة قد كان الزوج طلقك في حياته ثلاثا لم يصدقوا في حق الأمتعة والقول بالله ما تعلم أنه طلقها ثلاثا في صحته أو مرضه ، وقد مات بعد انقضاء عدتها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو لورثة الزوج ، وإن مات في عدة المرأة فهو للمرأة كأنه لم يطلق . ا هـ . .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية