( قوله لا الرقبى ) أي إن مت قبلك فهي لك لحديث أحمد وأبي داود والنسائي مرفوعا { من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث } فهي باطلة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وأجازها أبو يوسف وأبطل الشرط قياسا على العمرى


