قال رحمه الله ( وإن قيد براكب ولابس فخالف  ضمن ) يعني إذا عطبت ; لأن التقييد مقيد فتعين فإذا خالف صار ضامنا بالتعدي ; لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس ولا أجر عليه ; لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ، وكذا الأجرة عليه إن سلم بخلاف ما إذا استأجر حانوتا وأقعد فيه قصارا أو حدادا حيث يجب الأجر    ; لأنه لما سلم تبين أنه لم يخالف ، كذا في غاية البيان واستفيد من كلامه أنه إذا قيد ليس له الإجارة والإعارة كما إذا عمم وليس له الإيداع في الأول ولا ضرورة دون الثاني ، كذا في فصول العمادي كما إذا عمي الحمار في الطريق    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					