( فروع ) عبد لحربي خرج مستأمنا في تجارة لمولاه فأسلم  يبيعه الإمام ويمسك ثمنه على مولاه ، وكذا لو أسلم العبد في دار الحرب وخرج تاجرا لمولاه    ; لأنه لم يعتق عليه لما خرج بإذن المولى وإن خرج مراغما فهو حر ويوالي من شاء إلا إذا عقل عنه بيت المال . ا هـ . والله أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					